The whole text

قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

- «الهيئة الإسلامية»:

هيئة الاستثمار الجماعي الإسلامي في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية، التي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي للأموال المتلقاة من المستثمرين وفقا لمبدأ التوزيع المخاطر ووفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض مع أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والمعمول بها بحيث تتمثل «الهيئة الإسلامية» بشكل «صندوق استثمار إسلامي» أو «شركة استثمار إسلامي».

- «صندوق الاستثمار الإسلامي»:

الصندوق المشترك للاستثمار المتخصص بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- «شركة الاستثمار الإسلامي»:

شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- «المدير»:

المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية أو الشركة المتخصصة المولج أي منها بإدارة «الهيئة الإسلامية».

- «استثمارات»:

توظيف مبالغ بغية تملك أسهم أو «أدوات مالية إسلامية» أو «وحدات» هيئات الاستثمار الجماعي بهدف المتاجرة أو الحصول على عائد.

- «هيئات استثمار جماعي متخصصة»:

هي التي تستثمر مباشرة في «أدوات مالية إسلامية» أو في سائر الأدوات المالية الصادرة عن مشروع أو مشاريع معينة محددة الغرض، يطرحها «مدير» «الهيئة الإسلامية» للمستثمرين وتكون مدة «الهيئة الإسلامية» محددة بأجل المشروع أو المشاريع.

- «وحدات»:

الأسهم أو الحصص الإسمية التي تمثل ملكية أصحابها في موجودات «الهيئة الإسلامية».

- «صافي الموجودات»:

ما يمثل حقوق المستثمرين، ويشتمل على ما يقابل مساهمات أصحاب «الوحدات»، وصافي دخل الاستثمارات غير الموزع (أو خسائر الاستثمارات)، وصافي الأرباح المحققة غير الموزعة (أو صافي الخسائر المحققة)، وصافي الزيادة أو النقص في قيمة الاستثمارات، وصافي أية موجودات أخرى.

- «مقدمات رأس المال»:

المبالغ الإضافية التي يتم تجميعها من أصحاب «الوحدات» أو من الغير دون إصدار «وحدات» مقابلها بهدف تمويل «الهيئة الإسلامية» أو تعزيز وضعها الائتماني.

- «الأدوات المالية الإسلامية»:

هي صكوك مالية متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين أو نشاط استثماري.

- «المضاربة»:

هي اتفاق بين رب المال والمضارب حيث يقدم الأول ماله والثاني عمله بهدف اقتسام الربح حسب الاتفاق.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245307/article/1/