المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )
يحظر إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة «صندوق الاستثمار الإسلامي» أو «شركة الاستثمار الإسلامي» إلا من قبل الهيئات التالية العاملة في لبنان:
1 ـ المصارف الإسلامية.
2 ـ المؤسسات المالية.
3 ـ الشركات المتخصصة بإدارة «الهيئات الإسلامية».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006, article 2, 02/11/2006
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/205 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة «صندوق الاستثمار الإسلامي» أو «شركة الاستثمار الإسلامي» إلا من قبل الهيئات التالية العاملة في لبنان: 1 ـ المصارف الإسلامية. 2 ـ المؤسسات المالية. 3 ـ الشركات المتخصصة بإدارة «الهيئات الإسلامية».