المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )
ويجب أن يتضمن عقد الإدارة الموقع بين «المدير» وإدارة «شركة الاستثمار الإسلامي» على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية:
1 ـ حقوق وواجبات «المدير» وبشكل خاص الإشارة الصريحة إلى منح «المدير» الحق الحصري في إدارة عمليات «شركات الاستثمار الإسلامي».
2 ـ مدة العقد.
3 ـ حالات تعديل أو إنهاء أو فسخ العقد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006, article 3, 02/11/2006
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «ويجب أن يتضمن عقد الإدارة الموقع بين «المدير» وإدارة «شركة الاستثمار الإسلامي» على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية: 1 ـ حقوق وواجبات «المدير» وبشكل خاص الإشارة الصريحة إلى منح «المدير» الحق الحصري في إدارة عمليات «شركات الاستثمار الإسلامي». 2 ـ مدة العقد. 3 ـ حالات تعديل أو إنهاء أو فسخ العقد.