The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح لجنة التسعير الغاء تسجيل المستحضر والزام المستورد بالتعويضات المالية وفق الاصول القانونية في الحالتين التاليتين:

1- اذا تبين ان تسعير المستحضر تم استنادا الى معلومات غير صحيحة مقدمة من المستورد.

2- اذا حصل انخفاض في سعر المبيع من العموم للمستحضر في بلد المنشا بشكل يؤثر على احتساب السعر المجاز ولم يبلغ المستورد وزارة الصحة العامة خلال ستة اشهر من هذا الانخفاض ويتقدم بطلب اعادة تسعير.

المادة 14 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245309/article/14/