The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 102

المادة 102

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 6 قرار رقم 6/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 48/7 ب/ 2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين محمد حلاوي وميشال ديب تاريخ 18/5/2002 و15/6/2002 بنتيجة التحقيق في فتح حسابين في مصرف تجاري خاص باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام خلافا للأصول. بعد الاطلاع على محضر استجواب.......... الاعلام.......... بتاريخ 8/6/2002, ودفاعه الخطي عن المآخذ الموجهة إليه. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 20/5 /2002 و17/6/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي لعام لدى ديوان المحاسبة رقم 436/1986 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 12 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير الاعلام أودع التفتيش المركزي نسخة عن كتابه رقم 1688 تاريخ 6/10/ 2001, الموجه إلى إدارة مصرف.........., والمتعلق باقفال حسابين لدى المصرف المذكور, عائدين للمديرية العامة لوزارة الاعلام, جرى فتحهما خلافا لقانون المحاسبة العمومية, وأن المفتشية العامة المالية أجرت تحقيقا حول الموضوع ضمن اطار برنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2001 وحيث تبين من التحقيق أن.......... لوزارة الاعلام, السيد.......... طلب بتاريخ 24/5/84, من إدارة مصرف.......... فتح "حساب جاري" بالدولار الأميركي باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام لدى المصرف المذكور, وأن تحريك الحساب المشار إليه أصبح اعتبارا من تاريخ 13/12/84, مناطا بالوزير وبالمدير العام, بعد أن كان محصورا بهذا الأخير وحده بتاريخ فتح الحساب, كما جرى فتح حساب آخر بالليرة اللبنانية, باسم الجهة عينها, لدى المصرف المشار إليه آنفا استنادا إلى كتاب السيد وزير الاعلام رقم 1740 تاريخ 17/10/85, على أن يحرك هذا الحساب بتوقيع كل من الوزير والمدير العام معا, وأن فتح الحسابين المذكورين جاء مخالفا لأحكام المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية التي تحظر على الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة فتح حسابات في المصارف الخاصة. وحيث تبين أن مجلس الوزراء قبل بتاريخ 26/12/84 هبة مالية بقيمة /159840/ ماية وتسعة وخمسين ألفا وثمانماية وأربعين دولارا أميركيا مقدمة من جامعة الدول العربية, مخصصة لتنظيم حملة اعلامية لنصرة الجنوب والبقاع الغربي وراشيا, وأن المديرية العامة لوزارة الاعلام عمدت إلى تحويل قيمة الهبة المذكورة إلى الحساب المفتوح لدى مصرف.......... قبل موافقة مجلس الوزراء عليها بنحو سبعة أشهر, ودون اجراء أي قيد للهبة المشار إليها في قسم الواردات من الموازنة, أو فتح اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات تطبيقا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن السيد وزير الاعلام حصر بتاريخ 15/6/93 أمر تحريك الحساب المودع في مصرف.......... بالوزير وحده, وأنه جرى سحب مبلغ /12724864/د.أ من المصرف بعد هذا التاريخ, في حين بلغت قيمة المبالغ المسحوبة في الفترة السابقة وحين انيط أمر السحب في خلالها بالوزير وبالمدير العام /16001005/د.أ, مع الإشارة إلى أنه جرى إضافة مبلغ /100000/د.أ. إلى الرصيد المودع لدى المصرف بتاريخ 16 و17/2/95 دون أن تشير قيود وزارة الاعلام إلى مصدر هذا المبلغ ولا إلى وجهة انفاق معظم المبالغ المسحوبة أو الأصول المعتمدة في صرفها.

المادة 102 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/102/