المادة 101
وحيث تبين أن المديرية العامة للتنظيم المدني تعاني من نقاط ضعف عديدة يمكن ايجازها بالتالي: ـ غياب التخطيط الاستراتيجي على المستوى المركزي. ـ وجود مراكز شاغرة في ملاك المديرية العامة خاصة في الفئتين القياديتين الفنيتين الثانية والثالثة, المشغولتين حاليا بالانابة. ـ غياب نظام الشباك الواحد للخدمات. ـ عدم تطبيق نظام تقييم اداء الموظفين بسبب شغور المراكز القيادية. ـ ندرة الاجتماعات الدورية (أفقيا وعاموديا). ـ وجود اعتمادات غير معقودة في الجزء الثاني "ب" تدور سنويا ولا يتم عقدها. ـ عدم وجود تصنيف واضح ومحدد لمكاتب الدروس الخاصة التى تتولى اعداد الدراسات الفنية. ـ عدم مشاركة المديرية العامة في الشؤون المالية خصوصا في ما يتعلق باعداد الموازنة وتنفيذ النفقات. ـ عدم اعداد التقرير نصف السنوي عن أوضاع المديرية العامة والذي يفترض اعداده من قبل.......... وحيث تبين عدم وجود نظام معين لمراقبة جودة الخدمات المقدمة في المديرية العامة للتنظيم المدني, وأن.......... يقوم بمبادرات شخصية لمراقبة النوعية من خلال الاستيضاح عن مصير بعض المعاملات والصعوبات التي تعترض انجازها, وعدم وجود عمليات مسح لتحديد مدى رضى المواطن عن الخدمات التي تقدم له, وأن غياب مثل هذه المعايير المشار إليها يجعل من بعض البنود الواردة في النموذج المعتمد لقياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة (..........) غير ذات قيمة. وحيث أنه يقتضي ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للتنظيم المدني, نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن المديرية العامة المذكورة, في اطار عملية تفتيش وقياس الاداء المؤسسي فيها, والاستنتاجات الرئيسية المرفقة به والتوصيات العائدة لها, للنظر في مضمونه, ولا سيما لجهة ايجاد خطة سنوية محددة الأهداف ومراحل التنفيذ المتوقعة, تتيح اجراء عملية تفتيش وقياس اداء مؤسسي فاعل وبناء في ضوء النتائج المحققة بنهاية المدة المقررة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني ـ نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن المديرية العامة المذكورة, في اطار عملية مراقبة وقياس الاداء المؤسسي فيها, والاستنتاجات الرئيسية المرفقة به, والتوصيات العائدة لها, للنظر في مضمونه, ولا سيما لجهة ايجاد خطة سنوية محددة الأهداف ومراحل التنفيذ المتوقعة تتيح اجراء عملية تفتيش وقياس اداء مؤسسي فاعل وبناء في ضوء النتائج والانجازات المحققة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة.