المادة 111
وحيث تبين أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, استمر في عملية الاستخدام المشار إليها أعلاه, حتى بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 1/7/98, الذي وافق بموجبه للصندوق على التعاقد مع طبيبين اثنين, وصيدلي, ومبرمج, وخمسة فنيي كومبيوتر ومدخلي معلومات, بحيث بلغ مجموع الأموال التي دفعت في الأعوام 98, 99, 2000, 2001, بصورة مخالفة للقانون / 110385000/ل.ل. ماية وعشرة ملايين وثلاثماية وخمسة وثمانين ألف ليرة لبنانية, بالرغم من عدم حاجة الصندوق إلى هذا العدد من المستخدمين. وحيث تبين أن.......... في الجامعة اللبنانية استبقت قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 1/7/98, الذي وافق بموجبه على التعاقد مع طبيبين اثنين وصيدلي للعمل كلجنة طبية في الصندوق, بحيث عمدت إلى استخدام الأطباء:.............................. وتنظيم عقود لهم مماثلة لعقود التي تم اجراؤها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 67 المشار إليه أعلاه, خلافا للقانون, وذلك اعتبارا من شهر تشرين الأول من العام 97 وحتى تاريخ 10/12/98, وأن.......... دفعت لهؤلاء الأطباء في العامين 97 و98 ما يوازي /71030000/ل.ل. واحدا وسبعين مليونا وثلاثين ألف ليرة لبنانية. وحيث تبين أن.........., وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99, استخدمت كلا من الأطباء,..........,.........., لمساعدة اللجنة الطبية في عملها, وذلك بموجب فاتورة تنظم وتقدم شهريا من قبل هؤلاء الأطباء إلى إدارة الصندوق لقبض مستحقاتهم, وأن مجلس إدارة الصندوق حدد دوام الأطباء المذكورين بـ/18/ ساعة اسبوعيا, ما يشير إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق الضمنية على استخدامهم, وأن قيمة الأموال المدفوعة إلى الأطباء المضمومين إلى اللجنة الطبية بلغت من العام 97 ولغاية الشهر السابع من العام 2001, ما يوازي / 271405000/ل.ل. مايتين وواحدا وسبعين مليونا وأربعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. وحيث تبين حجم العمل في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لا يبرر استخدام الأطباء المضمومين إلى اللجنة, سيما وأن هذا الاستخدام اتى مخالفا لقرارات مجلس الوزراء, ولأحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/96 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها الصندوق) والتي أشارت إلى إمكانية ضم أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب فيها الأمر معرفة خاصة, وذلك بموجب قرار صادر عن مدير الصندوق بناء على توصية من اللجنة بهذا الخصوص. وحيث تبين أن كلا من الأطباء:.........., كان يتقدم بفاتورة تتضمن قيامه بدراسة /50/ معاملة طبابة في الشهر وذلك لقبض مستحقاته عن الأعمال التي يقوم بها, وأن التحقيق اثبت أن معظم الفواتير المقدمة من هؤلاء الأطباء هي فواتير وهمية, إذ تضمنت الفواتير المقدمة من الطبيبين.......... عن شهر نيسان من العام 2000 قيامهما بدراسة /100/ معاملة في حين أن عدد المعاملات المقدمة إلى الصندوق في الشهر المذكور هو /50/ معاملة, كما تضمنت الفواتير المقدمة من الأطباء,.......... عن شهر كانون الأول من العام 2000, قيامهم بدراسة /150/ معاملة, في حين أن عدد المعاملات المقدمة إلى الصندوق في هذا الشهر هو /90 / معاملة, إضافة إلى قيام الدكتور.......... بتقديم فواتير تضمنت قيامه بدرس معاملات عائدة لطب الأسنان بالرغم من كونه طبيبا اخصائيا في الأمراض الجلدية.