The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 112

المادة 112

وحيث تبين أن.........., وافق على قيام الدكتور.......... بتقديم استشارات طبية وجراحية إلى اللجنة الطبية لدى الصندوق بناء على طلب هذه الأخيرة, وذلك بموجب كتابه رقم 1006/ص وتاريخ 29/6/99, وأن الدكتور.......... خالف الصفة التي سمح له العمل بموجبها, حيث قام بدراسة معاملات استشفاء وطبابة, وقام بزيارة المرضى في المستشفيات منذ مباشرته العمل في الصندوق في شهر تشرين الأول من العام 97, متقدما بفواتير تضمنت قيامه بدراسة /100/ معاملة طبابة في الشهر, كما خالف المادة الثانية من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/70, التى أجازت لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أن يقوموا بالإضافة إلى مهامهم الأساسية في الجامعة, بالاستشارات العلمية أو القانونية أو الأدبية أو الفنية وغيرها, بعد اعلام إدارة الكلية أو المعهد, على أن لا يكون لها طابع الاستمرارية, فيكون الدكتور.......... بعمله هذا, وسندا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/67 وتعديلاته, المتعلق بإعادة تنظيم الجامعة اللبنانية, قد خالف واجباته الوظيفية المحددة في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/96 , المتعلق بأصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني أمام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية, معطوفة على أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 65/67 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن دوام الأطباء العاملين في اللجنة الطبية في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية كان محدودا ولا يتصف بالاستمرارية والانضباط, وأن هذا الوضع كان يجري بمعرفة.......... لم تقم بمسك سجلات للدوام مستعيضة عن ذلك بأوراق خاصة اعتبارا من تاريخ 14/5/2001, وبالرغم من لفت النظر من قبل التفتيش بتاريخ 3/4/2001, إلى ضرورة تقيد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بالدوام, وضرورة توقيعهم على السجل لدى حضورهم وانصرافهم. وان دوام الأطباء, وفقا للأوراق المشار إليها أعلاه, لا يتطابق مع مضمون الافادة المعطاة من قبل مدير الصندوق, لجهة وصول الأطباء, ومغادرتهم, وأيام حضورهم, ولا سيما دوام الطبيبين.......... في الصندوق. وحيث تبين وجود ازدواجية في العمل المتعلق بإدخال المعلومات إلى حاسوب مجلس إدارة الصندوق بحيث جرى استخدام العديد من الأشخاص في العام 98 للقيام بهذه المهمة, بالرغم من أن السيدتين.........., المستخدمتين بموجب فاتورة, تقومان بإنجاز هذا العمل, كما أن عددا من عمال التنظيفات جرى استخدامهم في الصندوق خلافا للأصول, بحيث بلغت قيمة الأموال المدفوعة لهؤلاء العمال في الأعوام: 97, 98, 99, 2000, و2001 ما يوازي / 113869800/ل.ل. ماية وثلاثة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وستين ألفا وثمانماية ليرة لبنانية, وأن كلفة الطابقين اللذين يشغلهما الصندوق تصاعدت من مليون ليرة شهريا, في المرحلة الأولى من انشائه, حتى بلغت ثلاثة ملايين ليرة في الشهر الواحد. وحيث تبين من دراسة معاملات التصفية الجارية لدى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, وجود العديد من الفواتير المقدمة من قبل بعض المتعاقدين معه, لتقديم دراسات وأعمال لصالح الصندوق, وأن العديد منها قام بانجازها السيد.......... خلال العام 1997, وقبل تعاقد الصندوق مع المتعاقدين اللاحقين, الأمر الذي يحمل على التساؤل عن السبب الذي من أجله قامت إدارة الصندوق بتكليف أشخاص مختلفين القيام بدراسة عائدة لموضوع واحد, وتقديم هؤلاء فواتير بقيم مختلفة لقاء قيامهم بالدراسات المشار إليها, مع الإشارة إلى أن التعاقد الذي جرى مع أحدهم, تم خلافا للأصول.

المادة 112 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/112/