المادة 114
وحيث تبين أن.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.........., كان يؤشر على المعاملات العائدة للمستخدمين في الصندوق بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على الاستخدام دون أن تكون هذه الموافقة صادرة عن مجلس الوزراء, كما أن.......... في الصندوق,..........), السيدة.........., كانت تقوم بتصفية وصرف المعاملات المشار إليها, بالرغم من أن تكليف المستخدمين بالعمل وقيامهم, وبالتالي, بتنفيذه, كانا يتمان قبل الحصول على أي موافقة من الجهات المختصة مخالفين بذلك أحكام المواد 30, 39, و44, من المرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/96 (النظام المالي لصندوق التعاضد) مما يرتب عليهما مسؤولية مالية ومسلكية لإخلالهما بالواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة. وان ما أدلى به السيد.........., في محضري استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين ليس من شأنه تبرير المخالفات التي قاما بارتكابها مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) فيما خص السيد.......... ولأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883/94 معطوفة على المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) فيما يخص السيدة.......... وحيث أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/ 1996 (النظام الأساسي.......... تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) نصت على أن يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري, وأن المادة الثالثة عشرة من المرسوم عينه نصت على أن تؤمن الجامعة اللبنانية حاجات الصندوق من الموظفين, وأنه تم فعلا الحاق ثلاثة عشر موظفا وعاملا من الجامعة اللبنانية للعمل في صندوق التعاضد بناء على طلب إدارة الصندوق, انفاذا لنص المادة الثالثة عشرة المشار إليها أعلاه. وحيث أن المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 8229/96 أخضعت صندوق التعاضد لرقابة التفتيش المركزي, فيكون العاملون في الصندوق, سواء منهم الأساتذة الجامعيون الذين جرى تعيينهم كرئيس وأعضاء مجلس إدارة للصندوق أو الذين جرى الحاقهم به وفقا لنظامه الأساسي, خاضعين لتلك الرقبة, وخارجين بالتالي, عن دائرة تطبيق المادة السابعة عشرة من القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية), التي اناطت المهام التي تقوم بها هيئة التفتيش المركزي, في ما عنى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين, بمجلس الجامعة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب كل من.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.........., عن عشرة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم اجر كل من.......... في الجامعة اللبنانية السيد.........., سابقا في الجامعة المذكورة, الموظفة حاليا بموجب المرسوم رقم 5720/2001, السيدة.......... عن سبعة أيام تأديبيا. 3 ـ احالة كل من السادة: أمام ديوان المحاسبة.