المادة 113
وحيث تبين أن السيد.......... قام بوضع دراسة بعنوان "القروض السكنية" كلف بها من قبل إدارة الصندوق, وذلك دون اجراء أي مناقصة أو استدراج عروض أو اعتماد أي وسيلة أخرى لهذه الغاية, خلافا لأحكام النظام المالي المعمول به لدى الصندوق ولا سيما المواد 83 وما يليها منه, وأن.......... عمد إلى تحديد المبلغ المستحق عن هذه الدراسة بمبلغ قدره /12000000/ل.ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانية, دون ذكر الأسس التي اعتمدها في تحديد هذه القيمة. وحيث أن.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, الدكتور.......... يعتبر مسؤولا من الوجهتين المسلكية والمالية عن التعاقد في الصندوق مع أشخاص لا يملك بعضهم الخبرات الإدارية, ومع أطباء أسنان دون مبرر, ومع أحد الأطباء المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع ما ينطوي عليه ذلك من تجاوز لصلاحيات اللجنة الطبية, ومع بعض الأشخاص كعمال للتنظيفات بصورة غير نظامية, لتعارض هذا الأمر مع قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة مع أحكام المرسوم رقم 10183/97 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين), ومع أحكام المرسوم رقم 8229/96 (النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية), مخالفا بذلك واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, وأن ما جاء في محضر استجوابه الجاري معه بتاريخ 14/3 /2002 ليس من شأنه تبرير المخالفات المشار إليها. وحيث أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الدكتور.........., بارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية وذلك من خلال ابرامه العديد من الفواتير المنظمة على وتيرة واحدة (مطبوعة على الآلة الكاتبة) والمخالفة للأصول المعمول بها في هذا المجال من الناحيتين الإدارية والمالية, وتوقيعه, تباعا مع كل من السيدين.........., عقدين في موضوع واحد وفي خلال فترة لا تتعدى الشهرين, وموافقته مع مجلس الإدارة, على استخدام أشخاص في الصندوق, وتكليف آخرين القيام بالدراسات, بشكل مخالف للقانون, يكون قد خالف واجباته والوظيفية, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, وأن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59, وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن المخالفات المالية المرتكبة من قبل كل من.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.......... تنطبق عليها أحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة) ولا سيما البنود 1, 2, 7, 8, و10 من المادة المذكورة, مما يقتضي معه احالتهم جميعا أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة المشار إليها.