The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 116

المادة 116

امانة سر الهيئة جلسة: 13/2003 بند: 8 قرار رقم 163/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 40/7/2002 بجميع مندرجاته

2549/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة نجوى صقر والسيد مخايل فياض تاريخ 26/2/2003, بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في وزارة الزراعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 27/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 101/806 تاريخ 12/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن أمين عام مجلس الوزراء أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 2152/م.ص تاريخ 29/8/2002, نسخة عن السؤال المقدم من.......... المتعلق بالتجاوزات الحاصلة في وزارة الزراعة, وذلك للاطلاع وايداع مجلس الوزراء الجواب المناسب لجهة ما يتعلق بالناحيتين الإدارية والمالية, وقد صدر بالتكليف رقم 40/7/2002 تاريخ 31/8/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه أجيز للحكومة اللبنانية, بموجب القانونين رقم 645 تاريخ 2/6/97 ورقم 236 تاريخ 7/8/ 2000, ابرام اتفاقيتي القرض الموقعتين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية, الأولى بقيمة /6000000/د.أ. ستة ملايين دولار أميركيا, والثانية بقيمة /15000000/د.أ. خمسة عشر مليون دولارا أميركيا وذلك للمساهمة في تمويل مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي الذي حددت أهدافه بإعادة تأهيل الانتاجية لدى صغار المزارعين ومربي المواشي من خلال برنامج انمائي شامل يتضمن استيراد ما مجموعه /8000/ بكيرة حلوب مؤصلة (هولشتاين), (3000 بكيرة في الاتفاقية الأولى, 5000 بكيرة في الاتفاقية الثانية) من الولايات المتحدة الأميركية, وتوزيعها على صغار المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية, وأن وحدة الإدارة التي انيط بها تنفيذ المشروع تعمل تحت اشراف مباشر من قبل مجلس الإدارة الذي يرئسه السيد وزير الزراعة, بموجب اتفاقيتي القرض المشار إليهما أعلاه. وحيث تبين أن إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي كلفت مكتبا مستقلا لتدقيق حسابات المشروع, موضوع الاتفاقية التي أجاز القانون رقم 645/97 ابرامها, وأن التقرير الموضوع بنتيجة التدقيق أشار إلى فروقات في الحساب ناتجة عن عدم ادخال قسم كبير من الأبقار النافقة, التي استرد أصحابها الدفعة الأولى من ثمنها, في حسابات المشروع, كما أشار التقرير المذكور إلى وجود /294/ بقرة غير محددة المصير, تمكن فريق التفتيش من تحديد مصير / 132/ بقرة منها. وحيث تبين أن المزارعين المستفيدين من شحنات الأبقار الثلاثة المستوردة في اطار اتفاقية القرض الثانية (القانون رقم 236/2000) والذين ارتبطوا مع المشروع بعقود تم بموجبها تقسيط ثمن الأبقار الموزعة عليهم, لم يفوا بالتزاماتهم, لجهة عدم تسديد قيمة السندات التي وقعوها, لدى استحقاقها, وأنه جرى تسليم /53/ بقرة من الشحنة الأولى لمستفيدين دون وجود مستندات تبرر تسليمهم هذا العدد من الأبقار, إضافة إلى وجود ثلاث أبقار غير محددة المصير, وأن هناك تلاعبا حاصلا في اذونات تسليم هذه الدفعة أدى إلى عدم قيام عدد من المستفيدين بتأدية المتوجبات المطلوبة منهم لإدارة المشروع, إضافة إلى وجود تضارب ما بين المعلومات الصادرة عن الجامعة الأميركية, وتلك الصادرة عن إدارة المشروع حول تسليم الاذونات الأصلية العائدة للشحنة الأولى من الأبقار.

المادة 116 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/116/