المادة 119
وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع هذا القرار جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية للنظر في الوقائع التي تضمنها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها. 3 ـ احالة الملف إلى جانب ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. 4 ـ توصية وزارة الزراعة, المديرية العامة للزراعة, بما يلي: أ ـ النظر في إمكانية مطالبة المورد الأميركي بمبلغ / 64800/د.أ. كبدل تعويض عن الأبقار النافقة في الشحنة الثالثة الجارية بموجب القانون رقم 236/2000 ب ـ تحصيل قيمة السند الموقع من قبل السيد.......... البالغة قيمته /25500/د.أ. خمسة وعشرين ألفا وخمسماية دولارا أميركيا. ج ـ استعادة واستلام الأبقار الموجودة في الجامعة الأميركية, العائدة لضرورات التدريب مع الأبقار المولودة خلال فترة تربية هذه الأبقار. د ـ استعادة واستلام الآلية الزراعية التي شحنت مع البطاطا التصنيعية والموجودة حاليا لدى الجامعة الأميركية. هـ ـ تطبيق شروط العقد الموقع مع تعاونية سرعين الزراعية والتي تقضي باستعادة الأبقار المباعة لها بسبب تقاعسها عن تنفيذ بنود العقد. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.