The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 118

المادة 118

وحيث تبين من مجمل وقائع التحقيق أن أعمال مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي قد انتهت, وأن هناك أصولا مادية وسندات مادية وسندات مالية غير السندات التي وقع عليها المزارعون المستفيدون من الأبقار, بقيت دون تحصيل أو تسوية, يمكن ايرادها كما يلي: ـ التعويض المترتب بذمة المورد الأميركي عن نفوق /27/ بقرة قبل انتهاء فترة الحجر, والمقدر ب/64800/د.أ. أربعة وستين ألفا وثمانماية دولارا أميركيا. ـ السند الموقع من السيد.......... كثمن لحصة الوزارة في المشروع النموذجي لزراعة البطاطا وقيمته /25500/د.أ. خمسة وعشرون ألفا وخمسماية دولارا أميركيا. ـ أبقار التدريب الموجودة في الجامعة الأميركية والبالغ عددها /32/ بقرة, وما نتج عنها في خلال السنوات السابقة. ـ الآلية الزراعية التي شحنها مورد البطاطا التصنيعية والتي أفاد مدير مشروع التعاون عن وجودها لدى الجامعة الأميركية مما يقتضي معه توصية المديرية العامة للزراعة التي جرى تسليمها أصول المشروع, بالنظر في إمكانية مطالبة المورد الأميركي بقيمة التعويض المترتب بذمته لصالح المشروع, والعمل على تحصيل السند الموقع من قبل السيد.........., واستلام الأبقار والآلية الموجودة لدى الجامعة الأميركية, وفقا لما تمت الإشارة إليه أعلاه. وحيث تبين أن العاملين في مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي تم صرفهم بنتيجة توقف أعمال المشروع مما يجعل هؤلاء خارج اطار الملاحقة المسلكية, إلا أن هذا الأمر لا يحول دون ملاحقتهم أمام ديوان المحاسبة عملا بأحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83, لوقوع المخالفات المالية التي قاموا بارتكابها تحت طائلة أحكام المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, وايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية للنظر في الوقائع التي تضمنها والتي قد تشكل جرائم جزائية يعاقب عليها القانون.

المادة 118 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/118/