The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 134

المادة 134

امانة سر الهيئة جلسة: 30/2003 بند: 5 قرار رقم 363/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 35/7/2001 بجميع مندرجاته.

1925/و 2001 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السيدة بديعة الخوري والسيد ناجي شعبان تاريخ 16/5/2003 و23/6/ 2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى.......... المراقب المساعد السيد.......... لجهة اقدامه على اختلاس أموال عمومية من صندوق محتسبية المكتب المذكور. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 26/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 423/2043 تاريخ 15/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن.......... أودع التفتيش المركزي, بموجبه كتابه رقم 27/سري/2001 تاريخ 19/6 /2001, نسخة عن محضر التحقق من موجودات أمانة صندوق مكتب جمرك.........., التي تبين على أثرها اقدام.......... المذكور, المراقب المساعد.........., على اختلاس مبلغ /138897000/ل.ل. ومغادرته الأراضي اللبنانية متوجها إلى قبرص, طالبا اجراء التحقيق اللازم ليبنى على الشيء مقتضاه, مشيرا في كتابه المبين أعلاه إلى قيامه بابلاغ النيابة العامة بالأمر من أجل الملاحقة القضائية اللازمة, وإلى تكليفه مصلحة المراقبة القيام بالتحقيقات الإدارية المتوجبة, وقد صدر التكليف رقم 35/7/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المراقب المساعد في إدارة الجمارك السيد.......... جرى نقله من دائرة المحاسبة في المرفأ إلى مكتب جمرك.......... بموجب القرار رقم 19/ 99 لأسباب مسلكية, حيث استمر تسلكه لمقدرات المال العام دون الأخذ بالاعتبار سوء سلوكه الوظيفي, ودون أن يكون قد تقدم بأي كفالة قانونية أو حلف اليمين القانونية أما ديوان المحاسبة انفاذا لأحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية, وأن المراقب المذكور أقدم على اختلاس ما يقارب /170/ مليون ليرة لبنانية من المال العام في مكتب جمرك.........., ثم توارى عن الأنظار ليل 14 حزيران من العام 2001 وحيث تبين أن.......... مكتب جمرك.........., السيد.........., قد تولى بمفرده, عمليتي تسجيل البيانات على السجل الخاص بها, واقتطاع الايصالات بالرسوم العائدة لها في آن, مما مكنه من القيام بعملية الاختلاس, إضافة إلى استحواذه على الايصالات المسلمة إلى المكتب, مستعملة وغير مستعملة, وانفراده باستلام مفاتيح الخزنة, وتمتعه بحرية التصرف بالمال العام المحصل من الرسوم, وعدم قبوله تلك الرسوم إلا نقدا وعدم ترحيلها إلى مصرف لبنان وفقا للأصول والاحتفاظ بها بمبالغ كبيرة ولمدة طويلة, خلافا لأحكام المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية, في ظل غياب أي رقابة فاعلة من قبل رؤسائه التسلسليين على كيفية ادائه مهام وظيفته.

المادة 134 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/134/