The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 135

المادة 135

وحيث تبين أن.......... جمرك.......... المراقب السيد.........., رفض قبول رسوم جمركية بواسطة شيك معروض عليه من قبل مخلص جمركي, طالبا أن يكون الدفع نقدا بحجة أن توقيعه غير معروف لدى مصرف لبنان, دون أن يطلب تحرير الشيك باسم محتسب الجمارك المركزي وفقا للأصول, كما لم يتقيد بأحكام القرار رقم 551/ص 16/ 97, القاضي بعدم تجاوز موجودات الصندوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية, والذي جرى ابلاغه بصورة أصولية إلى المكتب الذي يتولى رئاسته, وان ما ابداه السيد عويضه, لجهة عدم تبلغه القرار رقم 551/ص 16/97, رسميا, لا ينطبق على الواقع, كون القرار المذكور جرى تسجيله في سجل الوارد المعتمد في المكتب تحت رقم 600 تاريخ 5/6/ 1997 وحيث تبين أن السيد.......... وضع الايصالات الخاصة باستيفاء الرسوم, كافة, بتصرف.......... دون الأخذ بالاعتبار مبدأ الفصل بين الأعمال الإدارية والأعمال الحسابية, الأمر الذي مكن.......... من استقطاع ايصالين من خارج التسلسل النظامي, وتضليل عملية ضبط الرقابة المحاسبية على أعمال هذا الأخير, وأن ما ابداه السيد.......... من اسناده معظم المهام الإدارية والمحاسبية إلى.......... عائد إلى عدم وجود موظف آخر في مكتب جونيه, لا يمكن الركون إليه في ظل تكليفه, شخصيا,.......... محليا للمكتب المذكور, من قبل إدارة الجمارك. وحيث تبين أن السيد.......... لم يتقيد بأحكام المواد: 159 ـ 160 ـ 163 ـ 164 ـ 166 من قانون المحاسبة العمومية والتي تفرض على.......... تأمين عمليات القبض لحساب الخزينة, وتعتبره مسؤولا عن واردات الموازنة, ومسك حسابات الأموال العامة, وتدوين العمليات العائدة لها, وتأمين المقبوضات أيا كان نوعها, وحفظ أوراق الثبوت العائدة لتلك العمليات, معتبرا نفسه.......... واقعيا لا.......... أصيلا, الأمر الذي لا يمكن الأخذ به لعدم جواز تمنعه عن القيام بمهامه.......... واقعي ينطبق عليه ما ينطبق على.......... الأصيل, عملا بأحكام المادة 181 من قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن السيد.......... المكلف من قبل إدارة الجمارك.......... محلي لمكتب جمرك جونيه, لم يتقدم بالكفالة القانونية, كما لم يحلف اليمين القانونية أمام ديوان المحاسبة مخالفا بذلك أحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية, والمادة 11 من القرار رقم 430/1 الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 6/6/74, التي توجب تقديم الكفالة على كل موظف يجري تكليفه بمهام وظيفة.......... حتى ولو كان هذا التكليف يتم بصورة مؤقتة, وأن ما ابداه السيد.......... لجهة عدم معرفته بأنه يشغل وظيفة.......... محلي لا يمكن الاعتداد به من قبله, لا سيما وأنه كان يقوم بتنظيم محاضر الاقفال السنوية لحساباته وتقارير المحاسبة الاسبوعية التي كانت تنظم من قبله شخصيا أو بحضوره. وحيث تبين أن النصوص النافذة في إدارة الجمارك تلزم كل.......... جمركي باعداد تقارير ربعية إدارية ومحاسبية ترفع إلى المديرية العامة بواسطة مدير الاقليم, وكذلك اعداد تقارير اسبوعية محاسبية ترفع مباشرة إلى.......... الامانة الرئيسية وفقا لأحكام المذكرة, رقم 2671/1 رب/96 تاريخ 31/12/96, ما يشير إلى أن جميع.......... المركزي, كانوا على علم, وبصورة دورية, بموجودات الصناديق في المكاتب والمراكز ومن ضمنها صندوق مكتب جونيه, الأمر الذي ينهض مسؤوليتهم عن عدم القيام بمساءلة كل من.......... المذكور.......... عن التجاوزات الحاصلة فيه, ويطرح التساؤل حول السبب الذي من أجله وصلت موجودات هذا المكتب من المال العام إلى حدود /140/ مليون ليرة لبنانية من دون ترحيلها إلى مصرف لبنان أو إلى صناديق الخزينة.

المادة 135 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/135/