The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 139

المادة 139

امانة سر الهيئة جلسة: 36/2003 بند: 8 قرار رقم 421/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 69/7/2001 و34/7/2002 بجميع مندرجاته.

3693/و 2001 و2155/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة بتول شقير والسيد ربيع شرف الدين تاريخ 21/3/2003, بنتيجة التحقيق في عقد اتفاقات بالتراضي وعقد نفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, خلافا للأصول. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 6/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي لدى ديوان المحاسبة رقم 414/1903 تاريخ 27/6/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5/ 7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير المالية ابلغ التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 1791/ص تاريخ 30/ 10/2001, نسخة عن كتابه الموجه إلى ديوان المحاسبة المتعلق بالاعلام عن مخالفة مالية في مصلحة استثمار مرفأ صيدا ناتجة عن عقد اتفاق بالتراضي خلافا لأحكام المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/7/1995, كما ابلغ التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 955/ص 16 تاريخ 20/7/ 2002, نسخة عن كتابه الموجه إلى ديوان المحاسبة, المتعلق بالاعلام عن مخالفة مالية في المصلحة المذكورة ناتجة عن عقد النفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها, وقد صدر التكليفان رقم 69/7/2001 ورقم 34 /7/2002, للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه جرى اعطاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا سلفة خزينة بموجب المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/7/1995 وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المرفئية على أن تكون مدة السلفة سنة واحدة من تاريخ دفعها, وأن تسدد نقدا, أصلا وفائدة, مع عدم جواز استعمالها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها والمحددة بتغطية أتعاب دار الهندسة ونفقات إدارية مختلفة. وحيث تبين أن مصلحة استثمار مرفأ صيدا لم تسدد قيمة السلفة المعطاة لها بموجب المرسوم رقم 6994/95, إلا أنها كانت تقوم برصد وتدوير الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمتها من دون توفر السيولة اللازمة لذلك بسبب قلة الإيرادات المرفئية, خاصة أن جباية الرسوم المرفئية بدأت بتاريخ 8/1 /96 وفقا لما أظهره التدقيق في جداول قطع حساب المصلحة العائدة للأعوام ما بين 1996 و2001, وان ما ابداه كل من.......... لتبرير عدم تسديد السلفة في وقتها يمكن أخذه في الاعتبار وحفظ القضية لجهة مسؤوليتهما بهذا الصدد. وحيث تبين أن مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وافق, بموجب قراره رقم 25 تاريخ 31/1/97, المقترن بتصديق سلطة الوصاية, على تلزيم شركة.......... صفقة اجراء دراسات الحفر الجيولوجي, وفقا لدفتر شروط خاص وضع من قبل الاستشاري دار الهندسة إلا أنه تعاقد بتاريخ 20/2/97, بموجب اتفاق رضائي, مع.........., لتنفيذ الدراسات المذكورة باعتبار هذه الشركة ممثلة بشركة.......... استنادا لكتاب صادر عن هذه الأخيرة, ودون وجود مستند قانوني يثبت صحة هذا التمثيل, استيفاء لأحكام المادة 29 من قانون التجارة, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 108 من النظام المالي للمصلحة, والتي تنص على أن يسند الالتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم أفضل العروض, كما يخالف أحكام دفتر الشروط الخاص بأعمال الحفر الجيولوجي والتي لا تجيز التعاقد من الباطن.

المادة 139 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/139/