المادة 140
وحيث تبين أن.......... في وزارة الشؤون الاجتماعية.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, قام بالتأشير على طلبات حجز النفقات عن طريق جمع الاعتمادات بصورة اجمالية على سبيل الاحتياط ومن وحيث تبين أن.......... في وزارة الشؤون الاجتماعية, السيد.........., في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, قام بالتأشير على طلبات حجز النفقات عن طريق جمع الاعتمادات بصورة إجمالية على سبيل الاحتياط ومن خلال حجز واحد خلافا لأحكام المادة 57 من النظام المالي الخاص بالمصلحة والتي توجب تنظيم طلب حجز اعتماد مستقل كلما اقتضى الأمر, كما قام بالتأشير على طلب حجز الاعتماد المتعلق بالاتفاق الرضائي المعقود مع شركة.........., خلافا لأحكام المادة 59 من النظام المالي المشار إليه آنفا, والتي تنص على أن الغاية من تدقيق.......... هي التثبت من انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا السيد.........., كلف بصورة شفهية من قبل.......... القيام بمهام المصفي في المصلحة المذكورة في ظل عدم جواز الجمع بين مهام.........., وأن السيد قام بتصفية النفقة المتعلقة بالاتفاق الرضائي مع شركتي.......... دون توفر المستندات المطلوبة خلافا لأحكام الفقرة "ج" من المادة 67 من النظام المالي للمصلحة التي تنص على أن تبنى التصفية, فيما يتعلق باللوازم والأشغال, على المستندات التي من شأنها اثبات الدين, كما وافق على اعتماد الشك المقدم من قبل شركة.......... ككفالة عن أعمال الحفر الجيولوجي, خرقا لدفتر الشروط الخاص الذي حدد نموذج الكفالة المصرفية الواجب اعتمادها في هذا الشأن, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة السادسة من نظام مستخدمي المصلحة التي أوجبت على المستخدم, بشكل عام, السهر على تطبيق القوانين والأنظمة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية الناجمة عن المخالفات المشار إليها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 41 و42 من نظام المستخدمين المعمول به في المصلحة المذكورة. وحيث تبين أن.......... استثمار مرفأ صيدا السيد.........., وافق على التعاقد مع شركة.......... بصورة مخالفة للأصول, وعلى تنظيم العقد المتعلق بالجزء الأول للدراسات الاستشارية مع شركة.......... قبل الحصول على مصادقة وزير الوصاية, وقام بتقديم طلب حجز الاعتماد إلى.......... بصورة إجمالية وعلى سبيل الاحتياط, مما حال دون إظهار المبالغ الموجودة والمرصدة في موازنة المصلحة بصورة واضحة, خلافا لأحكام المادة 7 من النظام المالي للمصلحة, كما قام بتنظيم واصدار حوالات الدفع المتعلقة بالاتفاق الرضائي المعقود مع شركتي.......... دون التقيد بأحكام المادة 71 من النظام المالي للمصلحة التي تنص على عدم جواز اصدار حوالات الصرف إلا بعد التثبت من انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية, أو التقيد بأحكام المادة 73 من النظام عينه والتي تنص على أن تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض, إضافة إلى موافقته على اعتماد الشك المقدم من قبل شركة.......... ككفالة عن أعمال الحفر الجيولوجي بالرغم من مخالفة هذا الأمر لدفتر الشروط الخاص الذي حدد نموذج الكفالة المصرفية المستخدمين المعمول به في المصلحة, وأن ما أدلى به السيد.......... في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية. مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 41 و 42 من نظام المستخدمين المشار إليه أعلاه.