The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 141

المادة 141

وحيث أن التجاوزات المالية المتمثلة بمخالفة النصوص المتعلقة بإدارة أو استعمال الأموال العمومية, والتي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار, تقع على عاتق كل من.......... مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وهم السادة:.........., بالإضافة إلى كل من السيدين.........., مما يقتضي معه احالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن الدراسات التي قامت بها كل من شركتي.........., جرى استلامها جميعها, بواسطة.......... السيد.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, وذلك بسبب عدم وجود ملاك عائد للمصلحة المذكورة في الفترة الواقعة ما بين البدء بالدراسات وحتى انتهائها, مما يخالف أحكام المادة 121 من النظام المالي المعمول به في المصلحة والتي تنص على أن تستلم اللوازم والأشغال والخدمات, لجنة تعين بقرار من.......... ويمكن أن تضم في عضويتها أشخاصا من غير العاملين في المصلحة من ذوي الخبرة والاختصاص بعد موافقة المجلس, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تشكيل لجنة الاستلام في المصلحة وفقا لما هو محدد في النظام المالي العائد لها. وحيث تبين أن واقع سلفات الخزينة غير المسددة يتفاقم بسبب عجز الإدارات العامة والمؤسسات العامة, ومصلحة استثمار مرفأ صيدا من ضمنها, عن التسديد, حيث بلغت قيمة السلفات غير المسددة ما بين العامين 1991 و2001 ما مجموعه /1725445721709/ل.ل. (ألف وسبعماية وخمسة وعشرون مليارا وأربعماية وخمسة وأربعون مليونا وسبعماية وواحد وعشرون ألفا وسبعماية وتسع ليرات لبنانية) من أصل قيمة السلفات المدفوعة والبالغة / 1776663282886/ل.ل. (ألفا وسبعماية وستة وسبعون مليارا وستماية وثلاثة وستون مليونا ومئتان واثنان وثمانون ألفا وثمانماية وست وثمانون ليرة لبنانية). وحيث تبين أن المادة الثامنة عشرة من قانون الموازنة للعام 2001 اجازت للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة غير المسددة على أن تحدد الآلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, إلا أن المرسوم المذكور لم يصدر حتى هذا التاريخ مما يقتضي معه توصية وزارة المالية, مديرية المالية العامة, بالعمل على اصدار المرسوم الذي يحدد آلية تأجيل سلفات الخزينة غير المسددة سندا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه. وحيث أنه يقتضي توصية مصلحة استثمار مرفأ صيدا بالعمل على تعديل النظام المالي المعتمد لديها لجهة اخضاع الاتفاق بالتراضي للأحكام المطبقة على المناقصات العمومية وخاصة الكفالة اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأشغال, وتعريب دفاتر الشروط والمراسلات المعتمدة في المصلحة لتسهيل الرقابة من قبل الموظفين المختصين.

المادة 141 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/141/