The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 148

المادة 148

امانة سر الهيئة جلسة: 43/2003 بند: 11 قرار رقم 493/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 88/7 ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد عبد الستار الايوبي تاريخ 27/10/2003, بشأن تنفيذ تعليمات.......... سير المخالفة للقانون من قبل.........., واستلام أموال مجباة من قبل.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 11/11 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 13 /11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن محافظ لبنان الشمالي طلب من التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 5512/ب/ 2001 تاريخ 12/2/2002, اجراء التحقيقات اللازمة في بلدية سير, قضاء المنية ـ الضنية, لجهة قيام.......... بتنفيذ تعليمات.........., المتضمنة اعطاءه امرا بسحب ودفع مبالغ مالية من أصل قرار بلدي غير مصدق, واقدام.......... على استلام أموال مجباة وعدم تسليمها إلى.......... خلافا للقانون, وأن المفتشية العامة المالية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى برنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين من التحقيق أن السيد وزير الداخلية والبلديات شكل بموجب احالته رقم 8628/د تاريخ 3/1/2001 لجنة برئاسة محافظ لبنان الشمالي, أوكل إليها مهمة اجراء التحقيق في المعاملات والقرارات المتخذة في بلدية سير, وأن اللجنة المذكورة أشارت بنتيجة التحقيق المجرى من قبلها إلى وجود تجزئة في الانفاق في ظل قرارات مبدئية, وترتيب اعباء مالية بقيمة /255140223/ل.ل. ناتجة عن تنفيذ أشغال بدون صدور قرارات عن المجلس البلدي بشأنها, خلافا لأحكام قانون البلديات ولأحكام المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/82, (أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية) حيث تم تنفيذها على مسؤولية.......... دون اتباع الأصول القانونية لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها, ودون اتباع الأصول الفنية لتلك الأشغال لجهة الحصول على موافقة الجهات المختصة في المديرية العامة للتنظيم المدني. وحيث تبين أن السيد وزير الداخلية والبلديات وافق على المقترحات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبله, ومن ضمنها اجراء عقود مصالحات مع ذوي الاستحقاق, كما كلف محافظ لبنان الشمالي باستدعاء.......... إلى مكتبة وابلاغه فرض عقوبة التأنيب بحقه استنادا إلى احكام المادة 104 من قانون البلديات, الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 20/6/1977 وتعديلاته. وحيث تبين أن مجلس بلدية سير اتخذ القرار رقم 81 تاريخ 26/10/2001, المتعلق بصرف مبلغ /147466000 /ل.ل. قيمة أجور عمال وقيمة فواتير عائدة للعام 2000, لم تدفع في أوقاتها, وأن.......... بكتابه رقم 16 الموجه إلى محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 10/1/2002, اعتبر القرار مصدقا استنادا لأحكام المادة 63 من قانون البلديات, بالرغم من أن المادة المشار إليها, لا تنطبق على سير القرار البلدي المبين آنفا, لما يشوبه من عيوب أساسية, ولكونه قد رفع إلى السيد الوزير لبيان الرأي في كيفية وأحقية دفع مبالغ مالية كنفقات لأشغال جرى تنفيذها دون وجود اعتمادات لها في حينه.

المادة 148 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/148/