المادة 149
وحيث تبين أن محافظ لبنان الشمالي رأى باحالته رقم 158 /ب/2002, أن أي صرف أو انفاق وفقا للقرار رقم 81/ 2001 قبل تصديقه يبقى على مسؤولية.......... الشخصية, وأن هذا الأخير, بالرغم من ذلك, طلب من.......... صرف مبالغ مالية استنادا للقرار رقم 81/2001, وأنه جرى فعلا صرف مبلغ /54000000/ل.ل. باسم.......... وعلى مسؤوليته الشخصية من أجل دفعها إلى مستحقيها, وذلك قبل اقتران القرار المذكور بتصديق سلطة الرقابة وفقا للأصول, واصدر قرارا الحالة.......... السيد.........., على الهيئة العليا للتأديب بسبب قيام هذا الأخير بلفت نظر.......... إلى المخالفات القانونية التي يقوم بارتكابها. وحيث تبين أن.......... سير السيد.......... قام باستلام أموال من الجباة وصرفها خلافا للأصول القانونية التى ترعى ذلك, ولا سيما المادتين 91 و92 من قانون البلديات ودون أن يصدر بها أي قرارات رئاسية أو مجلسية, وأن البيانات والفواتير التي قدمها السيد.......... كمستندات لاثبات عملية صرف الأموال المجباة, هي عبارة عن أوراق عادية يطلب فيها.......... دفع مبالغ مالية لأشخاص محددين تحت تسميات مختلفة كبدل أتعاب أو مصاريف إلى وزارات, دون أي اثبات للمهام ودون وجود أي تكليف رسمي لأصحاب العلاقة. وحيث تبين من افادتي كل من.......... السيد..........,.......... في سير السيد.........., أن دور اللجنتين المذكورتين هو محض صوري, وأن.......... هو الذي يتولى عمليتي الشراء والاستلام دون أي تدخل من قبل هاتين اللجنتين, كما وأن هناك قرارات تصدر عن المجلس البلدي يتم تسجيلها على سجل القرارات العائد لها دون علم أعضاء المجلس البلدي بها, وأن.......... يعمد إلى تسوية وضع تلك القرارات في جلسات لاحقة خلافا للأصول, إضافة إلى أن القرارات المتعلقة بتعيين أمين صندوق بديل, وتحديد تعويض كل من.........., واقرار موازنة العام 2003, التي وافق عليها بعض أعضاء المجلس البلدي (السادة..........) بتاريخ 23/3/2003, قد تمت مناقشتها والتصديق عليها في جلسات لم يكن النصاب مؤمنا فيها. وحيث تبين أن.......... سير المذكور قام بدفع مبالغ مالية لقاء اجراء دراسات عائدة لترميم مبنى البلدية القائم على العقار رقم 1125/ سير, بالرغم من أن المجلس البلدي وافق على تقديم الدراسات المشار إليها بصورة مجانية إلى البلدية, وأن السيد.......... أحد أعضاء المجلس البلدي في سير, أفاد لدى استيضاحه حول الموضوع أن.......... قال بأنه سيدفع هذا المبلغ بمثابة رشوة لأحد الموظفين لتسهيل الحصول على مستحقات الكهرباء العائدة للبلدية, الأمر الذي يقع, في حال ثبوت صحته, تحت طائلة أحكام المادة 355 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني, مما يقتضي معه التوصية باحالة ملف التحقيق إلى جانب النيابة العامة التمييزية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه. وحيث تبين أن ملف المناقصات العائد لمشروع.......... غير موجود في مبنى بلدية سير, وأن جميع المستندات العائدة للمناقصتين العموميتين اللتين جرتا حول الموضوع موجودة بحوزة.......... السيد.........., وأن هذا الأخير وافق على تزويد التفتيش بما يلزم من ايضاحات حول الملف المذكور وحول النقاط المثارة في سياق هذا القرار, إلا أنه لم يحضر في الموعد الذي قام هو شخصيا بتحديده كما لم يبرر عدم حضوره, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالتحقيق مع.......... سير حول تلزيم مشروع وسائر المخالفات التي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار وذلك لعدم خضوع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي, عملا بنص المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وتعديلاته. (قانون البلديات).