The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 153

المادة 153

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 10 قرار رقم 103/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 12/7/2000 بجميع مندرجاته.

14/5/2000

58/3/98 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السادة: ميشال ديب, انطوان نوهرا, ناجي شعبان, والمفتشين التربويين السيدين: أحمد الصمد, طلال يوسف تاريخ 11/4/2002, بنتيجة التحقق في الوضع الوظيفي للمدرسة السيدة.......... بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين ميشال ديب وانطوان نوهرا تاريخ 8/8/2002 بعد الاطلاع على المفتش العام التربوي تاريخ 23/8/2002 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 3/9/ 2002 و17/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 441/3548 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مجلس الخدمة المدنية أودع التفتيش المركزي نسخة عن كتابه رقم 4168 تاريخ 30/10/1998, الموجه إلى وزارة المالية, والمتعلق بالوضع الوظيفي للمدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي, السيدة.........., جوابا عن كتاب السيد وزير المالية رقم 835/ص 1 تاريخ 12/9/1998, الذي طلب فيه بيان رأي مجلس الخدمة المدنية في الوضع الوظيفي للسيدة.......... بالاستناد إلى المادة 65 من نظام الموظفين, وذلك بعدما تبين أن صرف رواتب السيدة.......... توقف منذ تاريخ 1/1/ 93 بسبب عدم استئنافها عملها منذ انتهاء مدة اجازة الأمومة والاجازة الصحية بتاريخ 22/12/90 وحتى الآن, وأن المفتشية العامة المالية أجرت التحقيقات اللازمة حول الموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المدرسة في مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة للبنات السيدة.......... انقطعت عن الحضور إلى مركز عملها في المدرسة المذكورة بصورة نهائية اعتبارا من تاريخ 22/12/1990, إذ التحقت بالأمانة العامة لمجلس النواب دون ابلاغ إدارتها أي مستند بهذا الصدد, وأن المذكرة الإدارية رقم 152/91 التي اجازت الحاقها بالأمانة العامة لمجلس النواب صدرت عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 15/10/91 أي بعد مرور ما يقارب السنة على مباشرتها عملها في الأمانة العامة لمجلس النواب. وحيث تبين أن السيدة.......... حصلت خلال التحاقها بمركز عملها في مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة للبنات, على اجازة أمومة لمدة أربعين يوما تنتهي بتاريخ 6/12/ 1990, وأن السيدة.......... لم تستأنف عملها بعد انتهاء اجازة الأمومة, وتقدمت بتاريخ 17/12/1990 باجازة صحية صدر القرار اللازم بشأنها وفقا للأصول, بحيث بقيت فترة الغياب الممتدة من نهاية اجازة الأمومة إلى بدء الاجازة الصحية المشار إليها, والبالغة عشرة أيام, دون تبرير قانوني, الأمر الذي يرتب على السيدة.........., مسؤولية مسلكية من جراء هذه المخالفة.

المادة 153 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/153/