المادة 165
أمانة سر الهيئة جلسة: 5/2003 بند: 3 قرار رقم 67/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 33/7/2001 بجميع مندرجاته.
251/و2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السادة: دريد الجمال, سامية ضاهر وبديعة الخوري تاريخ 14/5/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض موظفي وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدتين سامية ضاهر وبديعة الخوري تاريخ 19/6/2002, المتعلق بالموضوع نفسه. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 23/7 /2002 و26/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /10/2002 وحيث تبين من مستندات الملف ورود العديد من الشكاوى إلى التفتيش المركزي تتعلق بالإعلان عن قيام بعض موظفي وزارة.......... العامة بارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات, لا سيما لجهة إنجازهم بطاقات استشفاء عائدة لبعض مرضى القلب المفتوح بصورة غير نظامية, وغيرها من النقاط الواردة في تلك الشكاوى, وأن المفتشين المختصين قد تولوا التحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن.......... مع وزارة الصحة العامة, الدكتور.........., قد أغفل وضع بعض الأختام والتواقيع الواجبة على بطاقات التغطية, كما أنه وافق على بعض بطاقات الاستشفاء العائدة لمرضى القلب المفتوح, الصادرة بعد مرور أكثر من 48 ساعة على دخول المرضى إلى المستشفى, مخالفا بذلك أحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95 (المتعلقتين بتنظيم إعطاء بطاقات الاستشفاء من الفئات الأولى والثانية والثالثة والمراقبة الطبية والإدارية), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن.......... مع وزارة الصحة العامة, الدكتور..........في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت, وعلى الرغم من توقيعه على طلب الاستشفاء وعلى الجدول الإجمالي لمرضى القلب المفتوح, قد أغفل التوقيع على بطاقات التغطية المتعلقة بهؤلاء المرضى, والعائدة لشهر أيار من العام 2002, مخالفا بذلك أحكام المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 (المتعلقة بتوقيع المعاملات), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن.......... في ملاك وزارة الصحة العامة الدكتور.........., كان يقوم, وإثناء الدوام الرسمي, بأعمال جراحية خاصة, مخالفا بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية, ويقتضي توصية الوزارة المذكورة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين يمارسون أعمالا طبية أثناء الدوام الرسمي. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).