المادة 166
وحيث تبين أن العديد من طلبات الاستشفاء, لا سيما تلك العائدة لمرضى القلب المفتوح, يتم إنجازها من دون حضور أصحاب العلاقة أو أحد أفراد عائلاتهم, وذلك خلافا لأحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95 (المتعلقتين بتنظيم إعطاء بطاقات الاستشفاء من الفئات الأولى والثانية والثالثة والمراقبة الطبية والإدارية), كما أن معظم الأطباء المراقبين وفق ما تم تبيانه أعلاه, لا يتقيدون بأحكام هاتين المذكرتين, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالتشدد في تطبيق أحكام المذكرتين المشار إليهما أعلاه, وعدم السير بالمعاملات التي لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. وحيث تبين وبالإضافة إلى ما تقدم, إن بعض الأطباء المراقبين أو المكلفين بالمراقبة الطبية, وبعض الأطباء المكلفين بإعطاء بطاقات التغطية والموظفين الذين يعاونون في هذه المهمة, لا يضعون التاريخ إلى جانب تواقيعهم على تلك المعاملات, وذلك خلافا لمضمون المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 (المتعلقة بتوقيع المعاملات), مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالتشديد في تطبيق مضمون المذكورة المشار إليها. وحيث تبين من مندرجات الملف, إن عدم تحديد مهام ومسؤوليات الأطباء والموظفين العاملين في مركز إعطاء بطاقات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة, يتيح لكل من هؤلاء إمكانية التوقيع على تلك البطاقات بصفته المصدر المسؤول عن إعطائها مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالعمل على تحديد مهام وصلاحيات العاملين لديها لا سيما في المركز المذكور, وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأنيب كل من الموظفين والمتعاقدين مع وزارة الصحة العامة, الأطباء السادة:.......... 2 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة, المديرية العامة للصحة, بالعمل على ما يلي: أ ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين يمارسون أعمالا طبية أثناء الدوام الرسمي. ب ـ التشدد في تطبيق أحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95, المشار إليهما أعلاه في متن هذا القرار, وعدم السير بالمعاملات التي لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. ج ـ التأكيد على جميع الأطباء المراقبين أو المكلفين بالمراقبة الطبية, والأطباء المكلفين بإعطاء بطاقات التغطية والموظفين الذي يعاونونهم, ضرورة التقيد بأحكام المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 د ـ تحديد مهام وصلاحيات العاملين لديها لا سيما في مركز إعطاء بطاقات الاستشفاء, وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس من شهر شباط عام ألفين وثلاثة.