المادة 174
وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات, وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, كل فيما خصها بما يلي: 1 ـ الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, وتسليم الهيئة المذكورة الملفات العائدة لها كافة. 2 ـ تعيين لجان السوق وفقا للشروط المحددة قانون السير, وزيادة تعويضات كل من رؤسائها وأعضائها بما يتناسب مع الوضع الحالي لسعر صرف الليرة اللبنانية. 3 ـ إنشاء أمكنة لإجراء امتحانات السوق تستوفي جميع الشروط الفنية المطلوبة. 4 ـ التعميم على المخاتير ضرورة التقيد بمضمون الجدول الملحق بقانون رسم الطابع المالي, لجهة لصق طابع من فئة الـ/1000/ل.ل. على كل إفادة أو شهادة صادرة عن أحدهم. 5 ـ استصدار النص اللازم بالتنسيق مع وزارة المالية, من أجل فرض غرامة تأخير على المتخلفين عن تجديد رخص السوق في مواعيدها, وضرورة احتساب تجديد الرخصة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة. 6 ـ الإشراف على طباعة نماذج رخص السوق المناط إصدارها بمكاتب.......... دون غيرهم, واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من.......... والسياحة, لإقدامهما على إصدار رخص سوق دولية دون ترخيص قانوني. 7 ـ ملاحقة النادي.......... أمام القضاء المختص, والزامه بتسديد الرسوم والغرامات المتوجبة عليه لصالح الخزينة, ومنعه من إصدار رخص سوق دولية بصورة نهائية. 8 ـ اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة من ثمن اللوحات العمومية, وفقا لما نصت عليه المادة السابقة من القرار رقم 263/أ.د. تاريخ 31/10/ 1995 9 ـ حفظ القضية لجهة المسؤولية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ العشرين من شهر أيار عام ألفين وثلاثة.