المادة 175
أمانة سر الهيئة جلسة: 24/2003 بند: 10 قرار رقم 301/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 30/7ب/2002 بجميع مندرجاته.
720 و880/و2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين: السيدة غادة شربل والسيد نمر زين تاريخ 26/12/2002 و5/2/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المالية الحاصلة في المديرية العامة للتعاونيات. بعد الاطلاع على محضر استجواب.......... الجاري معه بتاريخ 24/2/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة غادة شربل والسيد نمر زين تاريخ 10/3/3003 المتعلق ببيان الرأي بمحضر استجواب.......... بعد الاطلاع على كتاب إبلاغ المآخذ الموجه إلى.......... بتاريخ 25/3/2003, والدفاع الخطي.......... المذكور الوارد إلى التفتيش المركزي بتاريخ 31/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 10/2 /2003 و9/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 184/1554 تاريخ 22/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 2/ 6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش المديرية العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الزراعة وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002, وأن المهمة تناولت الاطلاع على سير العمل في المديرية العامة المذكورة, لا سيما إدارة وتنظيم الدورات التدريبية الجارية في إطار التدريب التعاوني, والمساعدات المالية المعطاة للتعاونيات, وبعض الأمور الإدارية الأخرى. وحيث تبين أن.......... المديرية العامة للتعاونيات,.........., جرى تكليفها بموجب القرار رقم 23/ 1/ت الصادرة عن السيد وزير الزراعة بتاريخ 24/9/ 2001, لتولي.......... التي أقيمت في المناطق اللبنانية خلال العام 2001, مع تحديد التعويض المخصص لها مقابل ذلك وان هذا القرار لم يقترن بموافقة.......... وتأشيره. وحيث تبين أن قرار تكليف السيدة.......... جاء مخالفا لأحكام المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب المرسوم رقم 4194 تاريخ 3/8/81, والتي نصت على أن تكون الدورات التدريبية تحت إشراف وزير الزراعة تعاونه لجنة دائمة مؤلفة من.......... من أو من ينوب عنه, رئيسا, ومن رئيس مصلحة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية أو من ينوب عنه, ومن رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية أو من ينوب عنه, ومندوب عن كل من الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية, والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, أعضاء, وأن السيدة.......... قبلت, بالرغم من ذلك المهمة المسندة إليها دون أن تلفت نظر السيد وزير الزراعة إلى هذه المخالفة. وحيث تبين أن السيدة.......... أقدمت خلال فترة توليها مهام.......... على وقف تنفيذ التعميم رقم 1/2ت الصادر عن مدير عام التعاونيات بتاريخ 31/5/2001 الرامي إلى تفعيل الرقابة على أعمال التعاونيات, لجهة إلزام هذه الأخيرة بتقديم المعلومات والمستندات حول أوضاع التعاونية وجدواها, وأن السيدة.......... تذرعت بأنها تلقت توجيهات من السيد الوزير بها الخصوص دون أن تقدم ما يثبت صحة هذا الادعاء.