المادة 178
أمانة سر الهيئة جلسة: 24/2003 بند: 13 قرار رقم 304/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 21/5ب/2003 بجميع مندرجاته.
1403/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش التربوي السيد رياض الأيوبي تاريخ 7/8/2002, المتعلق بالمخالفات الحاصلة في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 10/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 12 /6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات حاصلة في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية, منسوبة إلى.......... وبعض المدرسين فيها, وقد جرى التحقيق فيها في إطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 وحيث تبين أن كلا من المدرسين في مدرسة.......... الرسمية السادة:..........., أهملوا التقيد بموجبات الدوام الرسمي, لجهة حضورهم متأخرين إلى مركز عملهم, ولجهة عدم التزامهم بالنصاب القانوني المحدد لهم أسبوعيا, مخالفين أحكام المادة 33 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدرس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام القانون رقم 22/82 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية). وحيث تبين أن المدرسين في المدرسة المذكورة السيد.........., والسيدة.......... أقدما على التدخين داخل غرف التدريس مخالفين أحكام المادة 41 من القرار رقم 1330/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية). وحيث تبين أن المدرسين السيد.......... والسيدة.......... أدليا بمعلومات غير دقيقة للتفتيش حول إخلال.......... المدرسة بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد الهيئة التعليمية في توزيع العمل الأسبوعي على أفراد الهيئة التعليمية من جهة, وحول تشكيل اللجنة الإدارية لمجلس الأهل من جهة أخرى, مخالفين أحكام المادة 40 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأن السيدة.......... ساهمت بتحريض بعض التلاميذ في المدرسة على التغيب بتاريخ 16/3/2002, وشجعت الأهالي على تنظيم العرائض الجماعية ضد إدارة المدرسة, وقامت, وآخرين من خارج المدرسة, بتوجيه كلام ناب إلى.......... وبعض أفراد الهيئة التعليمية فيها, مخالفة أحكام المادتين 39 و41 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور, وأحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن المدرس في المدرسة المذكورة, السيد.........., أقدم على استعمال هاتفه الخلوي أثناء حصص التدريس, مخالفا أحكام المادة 41 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه, وأنه يجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة, مخالفا أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, ويقتضي بالتالي توصية المديرية العامة للتربية بالعمل على تخييره بين البقاء في الوظيفة العامة أو الانتساب إلى نقابة المحامين. وحيث تبين أن.......... المدرسة المذكورة, السيدة.........., أهملت مراقبة الدوام وضبطه, ولم تبلغ وفق الأصول القرار رقم 26/2002 المتعلق بالتكليف بإدارات المدارس الرسمية, إلى العاملين في المدرسة, مخالفة أحكام المادة 18 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور.