The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 177

المادة 177

وحيث تبين أن الموافقة على تأسيس الجمعيات التعاونية تتم بصورة عشوائية ومن دون توفر الشروط المطلوبة, وأنه يجري إعطاء تلك الجمعيات مساعدات مالية من دون التأكد من أن صرفها يتم وفقا للأهداف المرسومة, مما يقتضي معه التوصية بوجوب التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى تأسيس الجمعيات التعاونية, ومراقبة وجهة اتفاق المساعدات المالية المعطاة للجمعيات, وتدقيق سجلات هذه الأخيرة والتحقق من جدوى نشاطاتها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب.......... السيد.........., عن ثلاثة أيام تأنيبا. 2 ـ حسم راتب.........., السيدة.........., (رقمها المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ صرف النظر عن مسؤولية.......... في المديرية العامة للتعاونيات, السيدة.........., للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 4 ـ توصية وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات ـ بوجوب التشديد في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وذلك لجهة: أ ـ تشكيل لجان التدريب التعاوني. ب ـ توفر الشروط المطلوبة لتأسيس الجمعيات التعاونية. ج ـ مراقبة وجهة إنفاق المساعدات المالية المعطاة للجمعيات التعاونية وتدقيق سجلات هذه الأخيرة والتحقيق من جدى نشاطها. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران عام ألفين وثلاثة.

المادة 177 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/177/