The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 184

المادة 184

وحيث تبين أن.......... هاتف شتورا, السيد.........., أقدم على تكليف.......... في المركز, السيد.......... بمساعدة.......... بصورة شفهية, خلافا للقانون, كما قام, مع السيد.......... وذلك من خلال مساعدته, في حال وجوده, بختم الفواتير وسحبها وتسديدها واستعمال الاختام, أو عند غيابه حيث كان السيد.......... يقوم بمهام.......... بمعرفة.......... وموافقته. وحيث إن السيدين:.........., يكونان والحال ما تقدم قد خالفا الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة, وألحقا الضرر بالأموال العمومية الأمر الذي يرتب عليهما مسؤولية مسلكية ومالية يقتضي ملاحقتهما بسببها. وحيث تبين أن السيد قام بتسديد المبالغ التي استبقاها بحوزته, وتعهد بدفع أي مبلغ يعود لأي فاتورة يظهر مستقبلا أنها غير مدفوعة أو غير مسددة, وأن منطقة هاتف البقاع قد مارست صلاحياتها وقامت بإجراء التحقيقات اللازمة مع الموظفين العاملين في مركز هاتف شتورا, وفرض العقوبات المسلكية بحقهم, ومن بينهم.......... السيد.......... حيث قضى القرار رقم 28 تاريخ 20/5/ 2002 بحسم راتبه عن ستة أيام تأديبيا لإخلاله بواجبات الوظيفة. وحيث إن المخالفة المرتكبة من قبل السيد.......... تشكل إخلالا فادحا بواجبات الوظيفة, وأن العقوبة المتخذة بحقه بموجب القرار المشار إليه آنفا لا توازي ما قام بارتكابه الموظف المذكور من مخالفات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته, معطوفة على المادة 19, فقرتها السادسة, من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59, (إنشاء التفتيش المركزي), وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث إنه يقتضي الاكتفاء بالعقوبات المسلكية المتخذة بحق الموظفين الآخرين العاملين في مركز هاتف شتورا, وإحالة السادة:.........., أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه, لما تسببت به المخالفات المرتكبة من قبلهم من ضرر لحق بالمال العام. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... في المديرية العامة للاستثمار والصيانة, منطقة هاتف البقاع, مركز استثمار شتوار, السيد.......... لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا, وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ إحالة كل من السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس من شهر آب عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة الاتصالات, المديرية العامة للاستثمار والصيانة, دائرة الموظفين, أصحاب العلاقة. ـ المدير العام للاستثمار والصيانة جوابا عن كتابه رقم 5677/1. ص تاريخ 12/8/2002 ـ الهيئة العليا للتأديب. ـ مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب, (مع نسخة عن مستندات الملف). ـ ديوان المحاسبة (مع نسخة عن مستندات الملف). ـ المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 184 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/184/