The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 185

المادة 185

أمانة سر الهيئة جلسة: 35/2003 بند: 7 قرار رقم 408/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 9/5 و22/7/2002 بجميع مندرجاته.

1460/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين غصوب الدندشي ورياض الأيوبي, والمفتشتين الماليتين السيدتين بديعة الخوري وإميلي أسبر تاريخ 3/2/2003, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, قضاء زغرتا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 2/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 22/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 446/2355 تاريخ 19/8/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 9/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تتعلق بمخالفات تربوية ومالية منسوبة إلى.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, قضاء زغرتا, وقد صدر التكليف المشترك للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, السيد.......... أقدم على تحديد دوامه الرسمي بثلاث وعشرين حصة أسبوعية, ودوام النظار بخمس وعشرين حصة أسبوعية, ولم يقم بتحديد كامل الدوام الرسمي للمعلمين في المدرسة خلال العام الدراسي 2001/2002, كما أهمل تنظيم سجل المعاملات الصادرة والواردة, وجداول توزيع العمل الأسبوعي على أفراد الهيئة التعليمية, وتنظيم سجل خاص بدوام المتعاقدين, وأجرى تعديلا على الدوام الرسمي في المدرسة بتخفيض مقدار حصة التدريس في صفوف الحلقة الثالثة دون موافقة مدير التعليم الابتدائي, وتجاوز نصاب التدريس المسموح به في المدارس الخاصة بمعدل خمس حصص أسبوعية, مخالفا بذلك أحكام المواد 12 و33 و45 من القرار رقم 1130/م/201 تاريخ 10/9/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام المادتين 6 و13 من القرار رقم 502/م/96 تاريخ 9 /10/96 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ في حينه ـ (تحديد شروط التعاقد لتأمين تدريس بعض المواد في المدارس الرسمية التابعة لمديرية التعليم الابتدائي), وأحكام المرسوم رقم 44/64 تاريخ 3/10 /64, (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان). وحيث تبين أن.......... المذكورة, أضاف تدريس مواد في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي غير مقررة في مناهج التعليم, واعتمد كتبا لها, دون الحصول على موافقة المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, مخالفا بذلك أحكام المادتين 42 و52 من القرار رقم 1130/م/ 2001 المذكور أعلاه, وأحكام المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/97 (مناهج التعليم العام). وحيث تبين أن.......... المذكورة, تأخر في إبلاغ المنطقة التربوية في الشمال محضر انتخاب مجلس الأهل, ومشروع موازنته للعام الدراسي 2001/2002, لتصديقهما, قبل المباشرة بالصرف منها, مخالفا بذلك أحكام المادة 26 من القرار من 807/م/2001 تاريخ 4/7/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي (نظام مجلس الأهل في جميع المدارس الرسمية ـ مراحل الروضة والتعليم الأساسي).

المادة 185 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/185/