The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 19

المادة 19

ـ مسك سجل خارجي بمعدات المؤسسة تسجل عليه جميع عمليات الصيانة والتصليح والقياسات التي تجري على كل منها منذ وضعها في الخدمة (القرار رقم 282/2003 تاريخ 11/6/2003). توصية وزارة الأشغال العامة والنقل: ـ العمل على ابلاغ نسخة من التراخيص الصادرة عنها إلى كل من دوائر التنفيذ ودوائر الصيانة في المديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية (القرار رقم 472/ 2003 تاريخ 19/11/2003). *المديرية العامة للطرق والمباني ـ حصر اللجوء إلى تلزيمات "غب الطلب" بالحالات الطارئة التي يتطلب وضعها التعجيل في تنفيذها لارتباطها بالسلامة العامة. ـ النظر في وضع برنامج مسبق للأشغال اللازمة على الطرقات والاوتوسترادات على أن يجري وضعه قيد التلزيم عبر إدارة المناقصات أو الإدارة المختصة وفقا لقانون المحاسبة العمومية, وعلى أن تعطى الاولوية للتلزيم بواسطة المناقصات العمومية. ـ اعتماد إما أسلوب الفاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وإما أسلوب الأشغال بالامانة وفقا لأحكام المادة 152 من القانون المذكور, وليس الأسلوبين معا في التلزيم الواحد. ـ زيادة عدد لجان الاستلام ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر في إمكانية تجديد أعضاء تلك اللجان في كل سنة. ـ استصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة المحاسبة بمن فيهم رئيس المصلحة, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, على أن تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته. ـ الاسراع في اعتماد الخطة التسعية الموضوعية من قبل الـ P0I0U لتطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان. ـ تأمين الاعتمادات اللازمة للخطة مع اعتماد طرق التلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وعدم التوسع في اعتماد طريقة "غب الطلب". ـ ملء المراكز الشاغرة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد الاجراء والمتعاقدين. السعي إلى تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة للموظفين لتمكينهم من القيام بمهامهم في اعداد الدراسات الفنية ومراقبة التنفيذ للحيلولة دون صرف المبالغ الطائلة للمكاتب الخاصة والاستشاريين. ـ اعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وحث هؤلاء على تنظيم تقارير سنوية أكثر شمولية ودقة. ـ وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلب عمل كل منهم. *المديرية العامة للتنظيم المدني ـ إسناد مهمة رئاسة قسم التنظيم المدني, عند غياب الرئيس الأصيل في أحد الأقسام, إلى أحد المهندسين العاملين في القسم المذكور. ـ التعميم على دوائر وأقسام التنظيم المديرية العامة للتنظيم المدني كافة, وجوب طلب خريطة بناء قيد الانشاء قبل الموافقة على مطابقة الأبنية للافراز الحاصل بموجب القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العام للاسكان). ـ الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اجراء التحقيقات اللازمة مع كل من المهندسين المدنيين: السيدة () رقمها في النقابة () والسيد () رقمه في النقابة (). ـ العمل على ابلاغ أمانة السجل العقاري في بيروت جميع القرارات والمراسيم والتعديلات المتعلقة بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وسط بيروت للعمل بمضمونها.

المادة 19 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/19/