The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 20

المادة 20

توصية المجلس الأعلى للتنظيم المدني: ـ النظر في إمكانية اعطاء نسب استثمار متشابهة في العقارات المتجاورة خاصة إذا كانت تلك العقارات ناتجة عن عملية افراز في ما بينها. توصية وزارة الداخلية والبلديات: *المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية: ـ الطلب إلى كل من بلديتي رومية وبيت مري ـ عين سعادة, القيام بما يلي: ـ بت موضوع مجرى النهر, في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة, ودرس الحوض المائي لتنفيذ قناة تصريف المياه عوضا عن مجرى الماء الذي تم الغاؤه. ـ منع المصانع المجاورة لمجرى النهر الفاصل بين منطقتي رومية وعين سعادة من تصريف المياه المبتذلة في المجاري, حفاظا على السلامة العامة والبيئة ومنعا للتلوث. ـ توصية بلدية جرجوع بوقف أعمال البناء على العقار رقم (...) إلى حين قيام المالك بتقديم خرائط للبناء ودفع الرسوم المتوجبة وإزالة المساحات الزائدة أو تسويتها وفقا للأصول. توصية وزارة البيئة: المديرية العامة للبيئة: ـ العمل على مراقبة المصانع وإلزامها على التخلص من الفضلات الصناعية الناتجة عنها بالطرق الصحيحة حفاظا على السلامة العامة. ـ استصدار المراسيم التنظيمية للقانون رقم 667/97 بالسرعة الممكنة وملء الشواغر في الوظائف الملحوظة في ملاك الوزارة. ـ التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 خاصة لجهة اعداد التقارير الفصلية والسنوية من قبل كل من المدير العام ورؤساء المصالح. ـ اعتماد التخطيط كوسيلة أساسية تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي انشئت الوزارة من أجلها. توصية وزارة المالية: المديرية العامة للشؤون العقارية: ـ الطلب إلى دوائر المساحة كافة, استعمال عبارة موحدة في محاضر اظهار حدود العقارات لدى وصف الانشاءات الطارئة على تلك العقارات, والتي لم يجر قيدها في أمانة السجل العقاري, منعا للالتباس. العمل على معالجة التناقض الحاصل بين خرائط التحديد والتحرير العائدة لمنطقة مزبود العقارية وواقع العقارات على الأرض وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. توصية وزارة الطاقة والمياه: المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: ـ تكليف من يلزم بإصلاح ما تم تخريبه من المنشآت والتجهيزات التابعة للبئر تمهيدا لتسليمه إلى مؤسسة مياه البقاع ووضعه قيد الخدمة قبل البدء بحفر بئر بديلة في المنطقة. ـ الاسراع في سحب المضخة من البئر للوقوف على السبب الحقيقي لعدم دورانها, استنادا إلى التعهد المقدم من قبلها بموجب الكتاب رقم 408 تاريخ 13/8/2001 وذلك بحضور خبراء من الوزارة واتخاذ الاجراءات المناسبة حول الموضوع. ـ عدم تسلم أية منشأة مستقبلا قبل التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط الخاصة بها, وتأمين الحراسة الدائمة لها. توصية جانب الوزارات التالية: الداخلية والبلديات, الاتصالات, الطاقة والمياه, الأشغال العامة والنقل, كل في ما خصها بالطلب إلى الإدارات التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها, والبلديات واتحاد البلديات الالتزام بأحكام التعاميم ذات الأرقام: 6/95, 16/95 و48/ 99 الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية.

المادة 20 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/20/