The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 26

المادة 26

5 ـ متابعة أعمال المركز التربوي للبحوث والإنماء: أوضاع دور المعلمين والمعلمات: ان القانون 344/2001 انتزع صلاحية الاعداد من المركز التربوي للبحوث والإنماء, لصالح كلية التربية في الجامعة اللبنانية, وابقى التدريب في عهدته. ان اقتصار مهمة التدريب دون الاعداد على قسم من دور المعلمين والمعلمات, وتنفيذ الدورات التدريبية للمعلمين في أوقات محدودة, وفي خلال العطلة الصيفية, نتج عنه مسألتان اثنتان على جانب من الأهمية: ـ الموارد البشرية: يبلغ عدد الأساتذة الثانويين الملحقين بالدور 122 أستاذا, كما يبلغ عدد المدرسين الملحقين بهذه الدور 77 مدرسا, وعدد الموظفين الإداريين من ملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء 72 موظفا دائما ومتعاقدا, وعدد الحجاب والخدم والحراس 48, أي ان هناك 319 موظفا يتقاضون رواتبهم وأجورهم من خزينة الدولة, ولا يقومون إلا بالنزر اليسير مما انيط بهم من أعمال, لا لأسباب تعود إليهم, وإنما لما آلت إليه أوضاع دور المعلمين والمعلمات. بالإضافة إلى أن المركز التربوي ينتدب بعض الأساتذة الثانويين من غير الملحقين بهذه الدور ليقوموا بأعباء التدريب. أما الذين شاركوا في مهمات التدريب خلال العطلة الصيفية من بين العاملين في ملاك الدور, فقد عوملوا معاملة الأساتذة المتعاقدين بالساعة من خارج ملاك الدور. ـ الأبنية: يبلغ العدد الإجمالي لدور المعلمين والمعلمات 34 دارا, موزعة على مختلف الأقضية, باستثناء أقضية المتن وبعبدا وجبيل, وتشغل 13 مبنى مستأجرا من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء, يبلغ مجموع قيمة إيجاراتها السنوية /427,232,820/ل.ل. أما بقية الدور فتشغل أقساما من أبنية مدرسية, أو جامعية, ولا تملك الدولة سوى 4 دور فقط. ان المبالغ الكبيرة التي تدفعها الدولة بدلات إيجار الأبنية المشغولة من قبل دور المعلمين والمعلمات, لا تتناسب وحجم الأعمال التي تقوم بها هذه الدور, هذا ان كان ثمة عمل لها أصلا. ان الأوضاع التي آلت إليها دور المعلمين والمعلمات والكلفة الباهظة التي تتكبدها الخزينة العامة, ان على مستوى الموظفين الذين لا عمل فعليا لهم على مدار السنة, أو على مستوى بدلات الإيجار المرتفعة للأبنية التي يشغلها بعض هذه الدور, تستدعي علاجا سريعا, لوقف الهدر الحاصل. ومن أهم اقتراحات التفتيش التربوي في هذا المجال: ـ توزيع المدرسين الملحقين بدور المعلمين والمعلمات على المدارس الرسمية المحتاجة إلى خدماتهم. ـ إعادة توزيع الموظفين الاثنين والسبعين الدائمين والمتعاقدين التابعين لملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء, على الدور التي ستعتمد للتدريب المستمر, وفقا للمشروع الذي بدأه المركز لهذه الغاية, بالاشتراك مع البنك الدولي ومكتب التعاون الفرنسي. ـ إعادة الأساتذة الثانويين الملحقين بدور المعلمين والمعلمات إلى الثانويات الرسمية, وتكليف من يحملون منهم شهادة اختصاص في التربية أعمال النظارة والتوجيه التربوي, بعد الأخذ بعين الاعتبار حاجة الدور, التي ستتولى اعداد الفائزين من بين المتعاقدين, إلى بعض هؤلاء الأساتذة. ـ تشكيل لجنة مشتركة من المركز التربوي والمديرية العامة للتربية والتفتيش التربوي, لدراسة إعادة توزيع الدور على المناطق. وكلفة الأبنية المخصصة لها, ودورها في تدريب أفراد الهيئة التعليمية, والعلاقة بين المركز التربوي وجهاز الإرشاد والتوجيه, ووضع الأسس لاختيار المرشدين التربويين وتحديد مهماتهم, بدلا من اختيار أساتذة ومدرسين, بطريقة استنسابية, وتكليفهم مهمات تربوية, بعد إلحاقهم بمدير الإرشاد والتوجيه. 4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية أ ـ في المهام والصلاحيات: لقد نصت المادة 16 من المرسوم رقم 2460 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1959, والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي, على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمتها في الحقل الصحي والاجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية, ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية, ومصلحة الانعاش الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية. ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية. تراقب المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية بوجه خاص: ـ سير العمل. ـ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم. ـ مدى تطبيق القوانين والأنظمة. تودع مختلف الإدارات العامة التي تشملها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية نسخة عن برامج أشغالها إلى هذه المفتشية العامة. وتجدر الإشارة إلى التغيرات العديدة التي طرأت منذ إنشاء التفتيش المركزي وإنشاء الإدارات العامة, مثل فصل مصلحة الانعاش الاجتماعي عن وزارة الصحة العامة ثم عن وزارة العمل وإنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية, كذلك إنشاء المؤسسة العامة للإسكان وتعاونية موظفي الدولة. كما يمكننا ملاحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية والصحة العامة من ناحية ثانية, الأمر الذي وسع اطار عمل المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية.

المادة 26 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/26/