المادة 28
2 ـ الاحالة أمام ديوان المحاسبة: ـ مديران عامان حالي وسابق في إحدى الوزارات. ـ مدير عام سابق وأربعة رؤساء مصالح في إحدى الوزارات. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة سابقين في إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار (...). ـ موظفان فئة رابعة في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة. ـ موظفان فئة ثانية في إدارة الجمارك. ـ سبعة موظفين ينتمون إلى الفئات الثانية والثالثة والرابعة في وزارة الاتصالات. ـ الملف المتعلق بالتجاوزات الحاصلة في مشروع التعاون الزراعي اللبناني ـ الأميركي. ـ رئيس وأعضاء بلدية (...). ـ ثلاثة مدراء مدارس رسمية. ـ ثلاثة أمناء صندوق مدرسي. ـ ثلاثة رؤساء لجان مالية للصندوق المدرسي. ـ موظفان ينتميان إلى الفئة الثانية والثالثة في مديرية مراقبة الامتيازات في وزارة الطاقة والمياه. ـ ثلاثة مراقبين في مصلحة التعليم الخاص. ـ أعضاء لجان الاستلام في إحدى المديريات العامة، وعددهم ثلاثة. ـ ثلاثة أساتذة تعليم مهني وتقني. ـ متعاقد محاسب في الاستثمار الفندقي. ـ موظف فئة ثالثة في الجامعة اللبنانية ـ موظف فئة رابعة في الجامعة اللبنانية ـ رئيس إدارة مستشفى (...) الحكومي. ـ الملف المتعلق بالتحقيق بالأوضاع المالية والإدارية والفنية لمؤسسة كهرباء لبنان. ـ رئيس مصلحة في إحدى المؤسسات العامة. ـ مدير مصلحة مياه (...). ـ أمين الصندوق السابق والمحتسب في مصلحة مياه (...). ـ مراقب عقد النفقات في إحدى المؤسسات العامة. ـ أربعة موظفين ينتمون إلى فئات مختلفة في المركز التربوي للبحوث والإنماء. 3 ـ احالة امام النيابة العامة التمييزية أو المالية: ـ موظف فئة رابعة في إدارة الجمارك. ـ الملفان العائدان للتجاوزات الحاصلة في كل من صندوقي هاتف حمانا وصور. ـ ملف التعاون الزراعي اللبناني ـ الأميركي. ـ رئيس مصلحة المراقبة الفنية في إحدى الوزارات. ـ ملف التحقيق العائد لمدرسة درعون الرسمية. ـ الملف المتعلق بالتحقيق في الأوضاع المالية والإدارية والفنية في مؤسسة كهرباء لبنان. ـ الملف العائد للمخالفات المنسوبة إلى أمين صندوق مصلحة مياه بعلبك ـ الهرمل للشفة والري. 4 ـ احالة امام الهيئة العليا للتأديب: ـ موظف فئة رابعة في إدارة الجمارك. ـ موظفان من الفئة الرابعة والخامسة في وزارة الاتصالات. ـ موظف فئة رابعة في بلدية شحيم. ـ التقرير المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى رئيس مصلحة المراقبة الفنية في إحدى الوزارات. ـ أستاذ تعليم مهني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 5 ـ طلب استرداد أو تحصيل أموال: ـ توصية مديرية المالية العامة: ـ أخذ الأموال المودعة أمانات لدى أمين صندوق الخزينة المركزي في قضية الاختلاس الحاصل من قبل أمين صندوق الطوابع السابق السيد (...)، وسائر الأموال المماثلة، ايرادا للخزينة. ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ التي بذمة بعض المؤسسات والشركات والأفراد المتخلفين عن تسديد ما عليهم من ضريبة القيمة المضافة والبالغة بمجملها / 9126931000/ل.ل. فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرين مليونا وتسعماية وواحدا وثلاثين ألف ليرة لبنانية. ـ توصية وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية ـ باحتساب الفائدة القانونية المترتبة نتيجة اختلاس بعض الأموال التي أعيدت فيما بعد من قبل أميني صندوق مركزي هاتف حمانا وصور واستصدار أمري تحصيل بقيمتها. ـ توصية وزارة الاعلام استصدار أمر تحصيل لصالحها بقيمة /3000000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية من أحد المتعاملين لديها. ـ توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تحصيل السلفات غير المسددة المعطاة للموظفين الذين بلغوا السن القانونية وما يزالون في الخدمة، بكل الوسائل القانونية اللازمة. ـ الطلب إلى مجلس إدارة مستشفى (...) الحكومي إعادة المبالغ غير المدفوعة من قبله كأتعاب إلى الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة العامة إلى خزينة الدولة. ـ توصية مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باسترداد المبالغ التي حصل عليها الاجراء غير الدائمين في مصلحة مياه الباروك دون وجه حق، وإعادتها إلى صندوق المصلحة، بموجب أوامر تحصيل والبالغة قيمتها الإجمالية / 19145000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا ومئة وخمسة وأربعين ألف ليرة لبنانية. 6 ـ التوصيات: ومن أهم التوصيات المقترحة: ـ توصية وزارة المالية * مديرية المالية العامة: ـ إعادة النظر بالتخمينات العقارية في المناطق لتكون أكثر ملاءمة للواقع. ـ استكمال التخمينات في المناطق التي لم توضع لها تخمينات بعد، وفرض الزاميتها في الدوائر العقارية. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز حسابات المهمة العائدة لعام 1997 وما يليها وترحيلها وترصيدها بالسرعة الممكنة. ـ إحالة جميع عقود الإيجار التي يتقدم بها أصحاب العلاقة امام دائرة الأملاك المبنية إلى دائرة الضرائب غير المباشرة للنظر في قانونية رسم الطابع المالي عليها. ـ العمل على استبدال بعض الطوابع المالية غير المرقمة بأخرى مرقمة. ـ التأكيد على جميع المحتسبيات ضرورة توجيه انذارات شخصية إلى جميع المكلفين المتخلفين تمهيدا لوضع اشارات الحجز على عقاراتهم. ـ اجراء مناقلات بين المراقبين والمراقبين الرئيسيين في
الدوائر الضريبية. ـ العمل على اصدار النصوص التنظيمية اللازمة لمديرية الضريبة على القيمة المضافة. * المديرية العامة للجمارك ـ اتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات بعض المساعدين الجمركيين ووضع إشارة التأمين الجبري على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ـ نقل مركز جمرك القاع حتى الحدود الدولية. ـ توصية وزارة الاتصالات: ـ العمل على تعيين أمناء صناديق أصيلين في بعض مراكز الهاتف في المناطق. ـ عدم تكليف بعض الموظفين ممن اثبت التحقيق اختلاسهم أموالا من الصناديق الهاتفية، بأية مهام أو أعمال لها علاقة بقبض أو دفع الأموال العمومية. ـ توصية وزارة الزراعة: ـ استلام الآلية الزراعية والأبقار الموجودة في الجامعة الأميركية بغية التدريب، والتي تزايد عددها بالولادة. ـ تطبيق شروط العقد الموقع مع إحدى التعاونيات الزراعية والقاضية باستعادة الأبقار المباعة لها بعد تقاعسها عن تنفيذ الشروط المذكورة. ـ العمل على الاسراع في انجاز النظام المالي الجديد للمدارس الزراعية في لبنان ومسك محاسبة نظامية لمواردها ومعداتها. ـ توصية وزارة الداخلية: ـ الاسراع بوضع النصوص التنظيمية لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات. ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض نوادي السيارات لاقدامها على اصدار رخص سير دولية دون ترخيص قانوني. ـ تعيين بعض المراقبين العامين في بعض البلديات. ـ اجراء تحقيق مع بعض رؤساء البلديات. ـ التعميم على البلديات ضرورة التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي وضرورة التقيد بالأصول القانونية التي ترعى قبول الهبات والتبرعات. ـ توصية وزارة الطاقة والمياه: ـ العمل على وضع بطاقات مهام جديدة لموظفي مديرية مراقبة الامتيازات. ـ تعديل الرسوم الواردة ضمن دفاتر الشروط الخاصة بشركات الامتياز. ـ عرض موضوع رسم التأهيل والتعرفة في شركات الامتياز على مقام مجلس الوزراء. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية لدمج مصالح المياه. ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي: ـ العمل على تعديل المادة 29 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة) التي تعطي صاحب المدرسة الخاصة الحق بالصرف الكيفي للمدرسين لديه. ـ العمل على تعديل المادة 28 من القانون رقم 2359/71 لجهة إمكانية إلزام أصحاب المدارس المجانية توطين رواتب المدرسين لديها في المصارف أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. ـ توصية مجلس الجامعة اللبنانية: العمل على انزال بعض العقوبات التأديبية بحق عدد من أساتذتها وموظفيها. ـ توصية وزارة السياحة: ـ ضرورة ممارسة الرقابة التسلسلية في مختلف المستويات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين. ـ القيام باجراء مسح شامل للمؤسسات السياحية العاملة المرخصة وغير المرخصة. ـ وقف تكليف أشخاص للقيام بمهام تدخل ضمن صلاحيات أشخاص ووحدات إدارية أخرى. ـ توصية وزارة الاعلام: ـ البت بموضوع المتعاملين الذين تركوا العمل لديها ولا تزال اسماؤهم ترد على الجداول السنوية للضمان الاجتماعي. ـ الطلب إلى الوكالة الوطنية للاعلام فسخ عقود استخدام بعض المتعاملين لديها لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 21/12/98 ـ توصية وزارة الصحة العامة: ـ العمل على تعيين مجالس إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تعين فيها مثل هذه المجالس. ـ النظر في إمكانية تضمين الاتفاقات الرضائية لشراء الأدوية والمعقودة مع منظمة اليونيسف، بنودا تجيز لها استبدال الأدوية التي تقارب مدى صلاحيتها على الانتهاء. ـ التعميم على المستشفيات والمستوصفات الحكومية عدم استلام أية أدوية قاربت مدة صلاحياتها على الانتهاء، وإعادتها بالسرعة الممكنة إلى الوزارة ليجري اتلافها أو استبدالها وفقا لمصدرها. ـ ضرورة التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي فيما خص عروض الأسعار والفواتير وتعطيل الطوابع الملصقة، وتحميل المخالفين الغرامة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون المذكور. ـ الطلب من المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات حكومية ضرورة مسك سجلات خاصة بمستودعاتها. ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان: وجهت للمؤسسة توصيات عديدة منها: ـ الاسراع في تأمين قطع الغيار اللازمة لصيانة معامل الانتاج. ـ اتباع الأصول السليمة لحفظ قطع الغيار والتعرف عليها في المستودعات واجراء الجردات السنوية في جميع المخازن. ـ العمل على توسيع قاعدة العارضين لقطع الغيار وأعمال الكشوفات على المجموعات. ـ تعديل العقود الموقعة مع شركات المحروقات لناحية
اعتماد طرق التحليل المعتمدة علميا، وادخال جدول تغريم لعدم تطابق المواصفات في مادة الغاز اويل. ـ اعتماد أدوات وأساليب متطورة تعطي نتائج دقيقة ومضمونة لقياس الحرارة والارتفاع في خزانات معامل المؤسسة. ـ التشدد في مواكبة موظفي كهرباء لبنان للعينات النفطية المرسلة للتحليل في المختبرات وحضور المندوبين لعملية التحليل واعطاء النتائج. ـ التشدد في محاسبة المسؤولين عن حالات الإهمال التي تؤدي إلى فيضان الخزانات. ـ العمل على استبدال ختم الرصاص المستعمل لختم العينات بأختام شبيهة بأختام الجمارك بحيث يصعب التلاعب بها. ـ مصالح المياه: ـ الاسراع بدمج مصالح المياه. ـ تسديد المبالغ التي بذمة بعضها لصالح بعض المؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ـ توصية بعض المؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات ضرورة دفع المستحقات المترتبة بذمة بعضها البعض. 6 ـ الأعمال المشتركة بين المفتشيات العامة ـ تقييم الاداء المؤسسي من المتفق عليه، ان المهمة الأساسية للإدارة العامة، هي تقديم الخدمات لمواطنين. ويعتبر المفهوم الحديث للإدارة أو الـ Management أن تقديم الخدمات يجب أن يرتكز أولا على النتائج، وان تلتزم الإدارة بمبادئ ثلاثة هي: الجدوى، الفعالية، والاقتصاد. وهذا يعني عمليا إدارة صحيحة للمال العام وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وبما أن مهمة التفتيش المركزي هي مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، والعمل على تحسين سير العمل فيها، وحتى يواكب التفتيش المركزي هذا المفهوم الحديث للإدارة، ويساعدها على التخلي عن البيروقراطية من أجل إدارة منتجة، لها أهداف واضحة، تعتمد على معايير للاداء الجيد، ومؤشرات واضحة ودقيقة لقياس انجازاتها، قام، خلال العام 2003، بتجربة ميدانية طبق فيها قياس الاداء المؤسسي في وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل واعتمد في عملية القياس هذه على مبادئ ستة، تحكم الإدارة، وهي: ـ الإدارة الاستراتيجية القائمة على النتائج. ـ الاهتمام بالمواطن. ـ تعزيز التنظيم الإداري. ـ تنمية الموارد البشرية. ـ الإدارة المالية. ـ الضبط والرقابة والتقييم الداخلي. ووضع لكل مبدأ منها عشرة /10/ مؤشرات تبين مدى قيام الإدارة العامة في لبنان بواجبها، وإلى أي مدى تقارب المفهوم الحديث للـ Management وما هي نقاط القوة أو الضعف لديها، وما عليها القيام به لتحسين ادائها. ومن أجل ذلك شكل التفتيش المركزي فرق تفتيش من مفتشيات عامة مختلفة الاختصاصات للقيام بهذه المهمة. وتبين التقارير ـ المرفقة بالملحق ـ التجربة الأولى للتفتيش المركزي في عملية تقييم الاداء المؤسسي هذه. ثانيا ـ أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب أ ـ في المهام والصلاحيات: لحظ المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 في مادته السابعة والخمسين وظيفة مفوض حكومة لدى المجلس التأديبي العام، اسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي، والمادة 59 من المرسوم المذكور نصت على صلاحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضية. والقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 الذي أنشأ مجلس تأديب عام للموظفين (أصبح فيما بعد الهيئة العليا للتأديب) لحظ بالمادة 13 منه ـ ف 6 ـ انشاء وتحديد ملاك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 12662 تاريخ 22/7/98 أما صلاحيات مفوض الحكومة فقد ورد ذكرها ضمن المرسوم رقم 7236/67 تاريخ 8/5/67 (نظام الهيئة العليا للتأديب) بالمواد 11 ـ 12 ـ 13 ـ 31 ـ 32 منه بصورة مقتضية حيث بقيت بعض نقاط صلاحياته مبهمة وترك للاجتهاد إمكانية توضيحها. ب ـ في أعمال مفوضية الحكومة ـ في أسباب عدم إمكانية وضع برنامج سنوي والتأخير في وضع بعض المطالعات ان احالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /58/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال أيضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. والمادة 3 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/67 تنص على ان الاحالة على الهيئة العليا للتأديب «تتم وفاقا لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في الإدارة التابع لها الموظف». يستفاد من النصوص المذكورة أعلاه أن مفوض الحكومة لا يمكنه وضع برنامج سنوي لعمل المفوضية أسوة بباقي المفتشيات العامة في التفتيش المركزي لأن عمله يتعلق فقط بحجم الملفات التي يحيلها إليه التفتيش المركزي أو الإدارات المعنية. ورد في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ان «مفوض الحكومة يدرس ملف القضية... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خلال شهر من تسلمه الملف». في الواقع كثيرا ما ترسل الإدارة ملفا ناقصا إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض الحكومة لا يحتوي إلا على مرسوم الاحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلزم مفوض الحكومة الطلب من الإدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 7236 /67 وتزويده بالتحقيق الإداري المفترض اجراؤه في الإدارة لتأمين عناصر الاثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل ارساله إلى المفوضية. وبصدور القانون رقم 227 تاريخ 2/6/2000 أصبح مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بما فيها قرارات الهيئة العليا للتأديب التي كانت بحسب المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/ 10/65 لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة أو طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. وبتاريخ 1/4/2003 اصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 74/2002 ـ 2003 بنقض قرار الهيئة العليا للتأديب في قضية مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان واعاد الملف إلى الهيئة العليا للنظر في القضية في ضوء ما ورد في حيثيات قراره ومنها أن الهيئة لم تستند إلى وقائع ثابتة أمام القضاء الجزائي الذي قضى في هذه الحالة باسقاط دعوى الحق العام عن المستدعي لمرور الزمن الثلاثي ولم يتطرق إلى البحث في أساس القضية. لذلك أصبح مفوض الحكومة مضطرا للتريث في وضع مطالعته الأساسية لما بعد صدور قرار القضاء الجزائي المختص في القضية عندما يحال الموظف في الوقت نفسه أمام القضاء الجزائي وأمام الهيئة العليا للتأديب أو إلى ما بعد استكمال الملف، مما يؤجل بدء سريان مهلة الشهر لمدة طويلة بسبب ضرورة تأمين عناصر الاثبات. في القضايا المنجزة خلال العام 2003 تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة للتأديب خلال العام 2003 /28/ ملفا وضعت في 15 منها مطالعات أساسية أرسلتها إلى الهيئة العليا للتأديب، كما وضعت مطالعات أساسية في 34 ملفا مدورا من العام 2002 وأعادت ملفين إلى التفتيش المركزي، فيصبح عدد الملفات المنجزة في العام 2003 /51/ ملفا. كما أعدت المفوضية وأرسلت 35 كتابا إلى الإدارات المعنية لاستكمال الملفات وإلى النيابات العامة التمييزية والاستئنافية والمالية وإلى ديوان المحاسبة لتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة بحق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديب. وفيما يلي توزيع القضايا وفق جدولين: الأول وفق مصدر الاحالة والثاني وفق الإدارة التي ينتمي إليها المحال. جدول وفق مصدر الإحالة
جدول وفق الإدارة التي ينتمي إليها المحال مع القضايا المنجزة