The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 29

المادة 29

ثالثا ـ أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي إدارة الابحاث والتوجيه استنادا إلى المادة 22 من قانون إنشاء التفتيش المركزي (المرسوم الاشتراعي رقم 115/59) رفعت إدارة الابحاث والتوجيه تقريرا سنويا يتضمن عرضا مفصلا لأعمالها عن عام 2003، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. لذلك سنكتفي بعرض ملخص لأهم الأعمال التي أنجزتها هذه الإدارة والنتائج التي توصلت إليها. تلقت إدارة الابحاث والتوجيه خلال العام /2003/ حوالي / 767/ معاملة انجزت منها /491/ معاملة، مفصلة وفق الجدول التالي: جدول تفصيلي بالأعمال المنجزة بالمقارنة مع العام 2002 (انظر جدول)

ومن أبرز المواضيع التي عالجتها إدارة الابحاث والتوجيه: ـ معاملات الدراسات التنظيمية: بلغ عد معاملات الدراسات التنظيمية /60/ دراسة، شملت مختلف الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وتناولت الهيكليات والمهام والملاكات واستحداث مصالح ودوائر وإعادة تنظيم بعض الإدارات وأهم هذه الدراسات: ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء دائرة للرقابة على المستشفيات التي انشئت مؤسسات عامة لإدارتها في ملاك وزارة الصحة العامة. ـ مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. ـ إنشاء قلم نفوس جديد في صغبين (البقاع الغربي). ـ معاملات استئجار الأبنية المدرسية والحكومية: بلغ عدد المعاملات المتعلقة بموضوع استئجار الأبنية الحكومية وتنظيم اشغالها /291/ معاملة، منها: ـ طلب الموافقة على بناء طابقين إضافيين في مركزي العبودية والقاع الحدوديين العائدين لوزارة الزراعة. ـ اخلاء المبنى الذي تشغله وزارة المالية في منطقة البريستول ـ مبنى حطب. ـ طلب استئجار مركز لدائرة العمل في محافظة الشمال. ـ استئجار أبنية إضافية لصالح مدارس المنارة. ـ معاملات التعيين والتعاقد والاستخدام: بلغ عددها /68/ دراسة منها: ـ تعديل مركز عمال بعض المتعاقدين لدى وزارة الصحة العامة. ـ التعاقد لصالح تعاونية موظفي الدولة مع أربعة صيادلة. ـ طلب وزارة الأشغال العامة والنقل التعاقد مع مساحين ومدربين ورسامين. ـ طلب اجراء مباراة محصورة لتعيين كاتب وشرطي في بلدية بتاتر. ـ دراسات متنوعة: قامت الإدارة بعدد من الدراسات المتنوعة منها: ـ احصاء السيارات السياحية في الإدارات العامة الذي صدر بكتابها رقم 491/9 تاريخ 31/12/2003 كما أبدت الرأي في عدد من مشاريع القوانين منها: ـ مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي 111/59 تاريخ 12/6/1959 ـ استبدال نظام التسجيل المتبع في الإدارات العامة بنظام المكننة الحديث وذلك في: المديرية العامة للتنظيم المدني ـ وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك. إدارة المناقصات عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته، لا سيما المادة 8 الفقرة 3 منه، وعملا بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/12/1962، أعدت إدارة المناقصات التقرير السنوي الذي ضمنته أهم الأعمال التي قامت بها خلال العام 2003، وتبين أنها قامت بدراسة /156/ ملفا. حددت مواعيد تلزيم لها خلال الأشهر التالية مباشرة لأشهر ورودها، و/43/ ملفا أعيدت إلى الإدارات المعنية للتصحيح. وقد بلغت قيمة الصفقات التي تم تلزيمها خلال عام 2003 / 110425496601/ل.ل. أي بنقص /113095988399 /ل.ل. عن عام 2002 وفقا للجدول التالي: بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خلال العام 2003 ومقارنتها بتلك العائدة للعام 2002 (انظر جدول)

جدول بالملفات التي درست في إدارة المناقصات خلال العام 2003 (انظر جدول)

جدول بالصفقات الملزمة في العام 2003 وقيمتها الإجمالية موزعة على الوزارات الطالبة (انظر جدول)

ملاحظات: تم تلزيم: 1 ـ ثلاث مزايدات لحساب المديرية العامة للطيران المدني بقيمة (721800000ل.ل.). 2 ـ مزايدتين لحساب المديرية العامة للنقل البري والبحري بقيمة (793650000ل.ل). 3 ـ شراء مادة المازوت والبنزين لحساب وزارة الصحة العامة بتنزيل ليرتين لبنانيتين عن السعر الرسمي. 4 ـ أعمال عتالة المواد لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بمبلغ 4500ل.ل. للطن الواحد. (صفقة غب الطلب). 5 ـ تقديم وجبات الطعام لطلاب المعاهد والمدارس التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بسعر إجمالي يومي للوجبات الثلاث للشخص الواحد. ملاحظات حول سير العمل في إدارة المناقصات لا بد من الإشارة إلى ما اعترض إدارة المناقصات من إيجابيات وسلبيات في اداء مهامها وممارسة صلاحياتها خلال العام 2003 بالمقارنة مع العام 2002 في الإيجابيات: 1 ـ إضافة مدير عام إدارة المناقصات، بموجب المرسوم رقم /11470/ تاريخ 6/12/2003، إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم /9333/ تاريخ 26/12/2002 2 ـ تأليف لجنة لإعادة النظر بتنظيم إدارة المناقصات. وقد انجزت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت مقام رئاسة مجلس الوزراء نتيجة أعمالها في أوائل حزيران 1998 ونظرت هيئة تحديث القوانين في الاقتراح وأبدت ملاحظات حوله، واقترحت إضافات عليه، وأودعته لجنة الإدارة والعدل النيابية. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالرقم 7، المحضر 12، في جلسة 3/3/1999 حصر بموجبه اجراء جميع المناقصات واستدراجات العروض بإدارة المناقصات بناء لاقتراح السيد وزير الدولة لشؤون الاصلاح الإداري. لقد تقيدت بعض الإدارات بهذا القرار إلى حد بعيد (الطيران المدني، النقل البري والبحري...) وعملت إدارات أخرى على التفلت منه بطرق عدة. وقد أدى ذلك إلى اعتراضات كثيرة فالغى ديوان المحاسبة معظم هذه المناقصات واستدراجات العروض. هنا، لا بد من التأكيد على أن التقيد بمبدأ المناقصة العمومية هو من الضرورات التي يجب التقيد بها وعدم اللجوء إلى الاستثناء بحجة الحالة المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة، رفعا للشبهات، وحفاظا على مبدأ المساواة، وفتح باب المنافسة أمام جميع المقاولين. 2 ـ السلبيات: من المعوقات التي تحد من فعالية إدارة المناقصات: ـ الشغور الحاد في ملاك إدارة المناقصات. ـ اجراء إدارة المناقصات بعض الصفقات التي بلغ مجموع قيمتها ما يلي: /110425496601/ل.ل. ماية وعشرة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرين مليونا وأربعماية وستة وتسعين ألفا وستماية ليرة وليرة لبنانية، ما يدل على ضآلة قيمة المشاريع الملزمة لديها إذا ما قيست إلى تلزيمات مجالس أخرى. ـ بالرغم من عودة بعض الوزارات إلى الأصول المنصوص عنها في نظام المناقصات، بقيت ملفات التلزيم الكثيرة تلفت النظر لضآلة قيمتها ولأن الإدارات المختصة لم تعتمد، بمعظمها، طريقة التنزيل المئوي التي نعتبرها الأصح في الصفقات الهامة، وخاصة في غياب العمل بالسعر التقديري السري. ـ عدم اشراك إدارة المناقصات في جميع مراحل التلزيم ابتداء من تقديم العروض حتى التنفيذ. ـ عدم دفع تعويض للجان المناقصات. ـ عدم نشر اعلانات المناقصات في صحف واسعة الانتشار. الرؤية المستقبلية: نتطلع إلى يوم تكون فيه إدارة المناقصات تشمل جميع صفقات اللوازم والأشغال والخدمات في الدولة، باعتبارها الجهاز الإداري المتفرغ لهذه الغاية. كما نتشبث بالابقاء على إدارة مركزية تتولى اجراء الصفقات العمومية، للأسباب التالية: ـ خطورة حصر جميع الصلاحيات بإدارة واحدة ترسم المشروع وتضع الشروط الخاصة بالتلزيم وتعين لجان التلزيم والخبراء ولجان الاستلام، وتسند مهام وضع الشروط الإدارية والفنية والمالية إلى موظفين غير مؤهلين لذلك. ـ تضارب الآراء بين إدارة وأخرى في كيفية اجراء التلزيم، فلا يعود ثمة مرجع واحد يرعى النصوص ويطبقها توصلا لحلول سليمة فتسود الفوضى والتناقض. ـ ان الإدارة اللبنانية، في الوقت الراهن، تعاني من الشكوى المتزايدة من الصفقات المشبوهة، ما يعزز الموقف بابقاء إدارة مركزية واحدة وتفعيلها وتوسيع نطاق اختصاصها وتطويرها ومكننتها.

المادة 29 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/29/