The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 39

المادة 39

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 2 قرار رقم 83/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 24/3/2001 بجميع مندرجاته

2046/و 2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد سهيل صليبا تاريخ 30/11/2002, بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 17/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /1/2003 وحيث تبين أن المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, وبموجب كتابه رقم 1256/6 ص و3768 تاريخ 29/6/2001, أودع التفتيش المركزي كتاب رئيس اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس إدارة مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, المتضمن الاعلام عن مخالفات منسوبة إلى........ في المصلحة المذكورة السيد........., لا سيما لجهة عدم إبرازه المستندات التي تحدد وضعه الوظيفي, وقد صدر التكليف رقم 24/3/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن السيد......... قد باشر عمله في مصلحة مياه زغرتا اعتبارا من تاريخ 1/7/1977, وذلك وفقا لسجلات مصارفات المصلحة المذكورة, والموجودة في بلدية زغرتا التي كانت في حينه مسؤولة عن إدارة مصلحة مياه زغرتا المدينة, المنشأة بموجب المرسوم رقم 92/ 1937 وحيث تبين أن السيد........ لم يقدم إلى اللجنة الحالية القائمة بمهام مجلس إدارة مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, أي مستند قانوني عن كيفية تعيينه........ لمصلحة مياه زغرتا المدينة, سوى القرار رقم 198/2/أ تاريخ 17/11/86 والكتاب رقم 1085 /ص تاريخ 14/8/ 78 الصادرين عن مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, علما أن النصين المذكورين لا يعتد بهما عند تعيين........, الذي يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا بأحكام المرسوم رقم 4517/72 (النظام العام للمؤسسات العامة). وحيث تبين أن........ زغرتا في حينه, وبصفته......... مصلحة مياه زغرتا, اعطى وبموجب قراره رقم 1 تاريخ 15/1/84 للسيد......... صفة محرر وحدد له راتبه على هذا الأساس, وعليه فإن القرار المذكور هو المستند الرسمي الوحيد الصادر عن سلطة صالحة, مما يقتضي معه توصية جانب كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بالعمل على تسوية الوضع الوظيفي للسيد......... وتحديد رواتبه في ضوء القرار المذكور. وحيث تبين أن السيد........ لم يكن متعاونا مع اللجان المتعاقبة المكلفة من قبل وزارة الوصاية, بإدارة شؤون مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, وأنه كان شخصيا يحدد رواتبه ومستحقاته, وينفرد بعمليات القبض والصرف, كونه كان يقوم بأعمال......... في آن واحد, كما أنه وبالإضافة إلى ما تقدم, قد استلم التعميم رقم 22/2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء, وأجاب عليه بصفته......., رغم تعيين مدير لإدارة المصلحة وإبلاغه هذا التعيين في حينه, الأمر الذي يشكل تجاوزا لصلاحياته وواجباته المنصوص عنها في نظام المستخدمين المعمول به لدى المصلحة المذكورة, ويرتب عليه مسؤولية مسلكية.

المادة 39 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/39/