The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 42

المادة 42

وحيث تبين أن جداول تعويضات المتعاملين في وزارة الاعلام, العائدة لما قبل العام 1999, كان يجري اعدادها في أمانة السر الإدارية التابعة للوكالة الوطنية بناء لتعليمات مدير الوكالة, قبل اقترانها بتوقيع......., السيد وزير الاعلام, خلافا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 8588/ 62 التي لا تولي أمانة السر الإدارية أي مهمة حسابية, ولأحكام المادة 3 من المرسوم عينه, التي اناطت المحاسبة المركزية للوزارة وجميع وحداتها بدائرة المحاسبة التابعة لمصلحة الديوان في الوزارة بحيث اقتصر دور........ على أعمال التصفية وحجز الاعتمادات دون سواها. وحيث تبين أن ما يزيد عن ثلث عدد المتعاملين في وزارة الاعلام لا يحملون شهادات أو مؤهلات علمية ولا يتمتعون بالكفاءة والخبرة الاعلامية ولم يقدموا, نتيجة ذلك, أي خدمات أو استشارات اعلامية أو توجيهية أو تقنية, استيفاء لأحكام المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 7276/61, وأحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 25/83, والمواد: 3, 5, 6, 7 من القرار المخصصة للذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة, وذلك خلافا لأحكام المادة الخامسة من القرار رقم 103/72 التي نصت على أن التعامل يكون بحدود الانتاج الذي يقدمه المتعامل فقط دون أي ذكر لإضافات أخرى, ولأحكام المادة السادسة من القرار عينه صراحة على أن التعامل لا يعطي صاحبه حقا من حقوق الوظيفة أو الاستخدام أو التعاقد, لا سيما التعويضات, ومهما كانت مدة التعامل. وحيث تبين أن هنالك اسماء موظفين واجراء ومتعاقدين جرى ادراجها في جداول التعويضات الخاصة بالوكالة الوطنية والدراسات خلافا لأحكام المادة 16 من نظام الموظفين, ولأحكام المادتين 17 و19 من النظام العام للاجراء, كما أن هناك 68 موظفا واجيرا ومتعاقدا ومتعاملا كانوا قد بلغوا السن القانونية واستمروا في العمل بصفة متعاملين في الوزارة وتقاضوا تعويضات شهرية ثابتة خلافا لأحكام المادة 68 من نظام الموظفين والمادة 33 من النظام العام للاجراء, ولرأي مجلس الخدمة المدنية, الذي اجاز بموجب كتابه رقم 420 تاريخ 20/3/98 الاستعانة بمن بلغ الرابعة والستين من عمره لتقديم نشاط وانتاج فكري وتقاضي بدل أتعاب عنها تتوافق مع حجم التقديمات وليس تقاضي مخصصات شهرية ثابتة بمثابة رواتب وفقا لما كان يحصل مع المتعاملين المشار إليهم أعلاه. وحيث تبين أن الشيكات المسحوبة بقيمة التعويضات والعائدة لعشرات المتعاملين جرى تسليمها إلى غير أصحابها دون وجود وكالات قانونية أو تفويض رسمي لدى المتعاملين والموظفين الذين تسلموا الشيكات المشار إليها, وان........, السيد........, برر تسليم الشيكات لغير أصحابها بأنه تنفيذ لتعليمات شفهية كانت ترده من المراجع العليا في الوزارة, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 186 من قانون المحاسبة العمومية التي أوجبت على...... التحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. وحيث تبين وجود تلاعب في ادراج اسماء المتعاملين في وزارة الاعلام لجهة عدم اعتماد التسلسل الابجدي, ولجهة ادراج اسم المتعامل الواحد بصيغ مختلفة وذلك من أجل اخفاء حقيقة ما يتقاضاه كل متعامل, مما يقتضي معه التوصية باعتماد ترتيب التسلسل الابجدي والاسم الثلاثي في كتابة الاسماء على جداول القبض ووضع التاريخ إلى جانب اسم وتوقيع الشخص الذي يتسلم الشيك من معتمد القبض.

المادة 42 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/42/