The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 43

المادة 43

وحيث تبين أن التعويضات التي تدخل في تصفية تعويض نهاية الخدمة كانت تقتصر, وفقا لافادة...... على التعويض الأساسي من دون أي تعويض آخر وذلك بناء على اتفاق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي التي نصت على أن الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات يجب أن يشمل مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق ولا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة من أشخاص ثالثين (اكراميات) وكذلك المنافع المقدمة عينا إلى العامل, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تصفية تعويضات نهاية الخدمة للمنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة المشار إليها. وحيث تبين أن عددا يفوق السبعين متعاملا قد تقدموا بإفادات تتضمن قيامهم بأعمال في إدارات ومؤسسات أخرى رسمية وغير رسمية وذلك بدوام يتعارض مع دوامهم في وزارة الاعلام, خلافا للقانون ولا سيما لأحكام المادة 16 من نظام الموظفين, مما يقتضي معه التوصية بعدم التعاقد مع أي شخص يعمل بدوام كامل في إدارات أو مؤسسات أخرى, وبصورة عامة عدم التعاقد مع أي شخص يتعارض عمله في الوزارة مع أي عمل آخر. وحيث تبين أن مهمات السفر إلى الخارج كانت تتم في وزارة الاعلام بموجب تكليف من السيد وزير الاعلام استنادا إلى مذكرة صادرة عنه بهذا الشأن حملت الرقم 16/79, وذلك خلافا للنصوص المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم رقم 3950/60 وقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 24/4 /74, مما يقتضي معه التوصية بإعادة النظر بالمذكرة المشار إليها لجهة التقيد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه, والقاضي بالحصول على موافقته المسبقة للسفر إلى الخارج. وحيث أن مسألة المتعاملين في وزارة الاعلام بمجملها كانت وما زالت تواكبها ظروف معلومة (سياسية واجتماعية), ذلك أن استخدام المتعاملين جميعهم أو معظمهم, لم ينشأ في الأساس عن حاجة حقيقية للوزارة, كما أن الاستخدام بحد ذاته لم يكن يتم غالبا وفقا للأصول والقواعد القانونية بما ينطوي عليه من خلل إداري ومالي في آن, وقد تعذر معه على المدراء العامين المتعاقبين في الوزارة, التصدي بالحلول الملائمة لهذه القضية ما لم يتوفر لهم الغطاء والدعم السياسيين, الأمر الذي لم يكن حاصلا في حينه بدليل قيام مجلس الوزراء بحسم الأمر مؤخرا عبر قراره رقم /71/ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2001, والذي صدر بنتيجته المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001, الذي اعتبر جميع المتعاملين في وزارة الاعلام فائضا, واناط بمجلس الخدمة المدنية إيجاد الحلول الملائمة لهم بتوزيعهم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفقا لحاجاتها, مع استمرار دفع أجورهم إلى حين تسوية أوضاعهم. وحيث أنه يمكن والحال ما تقدم الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف الاجتماعية والسياسية المشار إليها أعلاه وعدم تحميل الموظفين المختصين في وزارة الاعلام وهم السادة:.......,.......,......., مسؤولية مسلكية في هذا الصدد, إلا أن مسؤولية هؤلاء الموظفين المالية تبقى قائمة نتيجة صرف تعويضات للمتعاملين على نحو أدى إلى إيقاع الضرر والخسارة بالأموال العمومية, الأمر الذي يستدعي احالة الملف إلى ديوان المحاسبة طبقا لمطالعة النيابة العامة.

المادة 43 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/43/