The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 44

المادة 44

وحيث تبين أن وزارة الاعلام باشرت اعتبارا من أواخر العام 1999 بتنظيم ومسك ملف شخصي لكل متعامل يتضمن المستندات المتعلقة بوضعه الوظيفي وباعتماد اسمه الثلاثي على جداول التعويضات والبدلات وتوقيع رؤساء الوحدات المختصة في الوزارة على هذه الجداول على مسؤوليتهم تأكيدا على قيام هؤلاء المتعاملين بالخدمة الفعلية, وأن الوزارة اعربت عن رغبتها في ملء بعض الوظائف الشاغرة والمستحدثة من بين الفائض من المتعاملين الذي جرى تحديده بموجب المرسوم رقم 5240/2001, المشار إليه أعلاه, بحيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 125/2002 الذي الحق بموجبه حوالي /650/ متعاملا بصفة متعاقد في الوزارة, مما يقتضي معه التوصية بالاستمرار في معالجة الثغرات التي تعيق سير العمل في وزارة الاعلام والمضي في ضبط الوضع من مختلف جوانبه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ احالة ملف التحقيق أمام ديوان المحاسبة. 2 ـ توصية وزارة الاعلام بما يلي: أ ـ مسك وحفظ الملفات الشخصية للعاملين كافة في وزارة الاعلام, لدى مصلحة الديوان وايداع الوحدات المعنية نسخا عنها, عند الضرورة. ب ـ اعتماد ترتيب التسلسل الابجدي والاسم الثلاثي في كتابة الاسماء على جداول القبض ووضع التاريخ إلى جانب اسم وتوقيع الشخص الذي يتسلم الشيك من معتمد القبض. ج ـ متابعة الاجراءات التي باشرت وزارة الاعلام بتنفيذها منذ أواخر العام 99 ولا سيما لجهة: ـ تضمين الملف الشخصي لكل عامل لديها جميع المستندات المتعلقة بأوضاعه الوظيفية واعتماد الاسم الثلاثي له في كل مستند يتعلق به. ـ حصر موضوع التعامل مع الأشخاص في المستقبل ضمن حدود القرار رقم 103/72 خاصة لناحية الشروط المعتمدة لدفع البدلات. ـ صرف المستحقات لأصحابها بواسطة شيكات تدفع للمستفيد الأول على أن لا تسلم الشيكات إلا لصاحب العلاقة شخصيا أو لسواه بموجب وكالة قانونية, والاحتفاظ بأرومات الشيكات للعودة إليها عند الاقتضاء لحين توطين الرواتب وملحقاتها أسوة بالإدارات العامة الأخرى. ـ اجراء عمليات المطابقة الشهرية لحساب المصارف. د ـ تصفية تعويضات نهاية خدمة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 44 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/44/