المادة 51
وحيث تبين أن....... بصفة....... في الدار المذكورة, السيد........, أدلى بافادتين متناقضتين حول موضوع قبض مستحقات الخادمة من مدرسة حلبا الرسمية للصبيان, لقاء عملها خلال الدورة التدريبية صيف 1998, معرقلا بذلك أعمال التفتيش, ومخالفا أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي). وحيث أن ما أقدم عليه...... حلبا, السيد......., السيد......., يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن ما جاء في محضري استجواب السيد......., وفي دفاعيهما الخطيين, ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وإحالة السيد...... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج...... حلبا, عكار. (رقمه المالي.......) لمدة تسعة أشهر تأديبيا, واحالته أمام ديوان المحاسبة. 2 ـ حسم اجر...... في الدار المذكورة,......., عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ توصية المركز التربوي للبحوث والإنماء بالعمل على اصدار أمر تحصيل لصالحه بقيمة /744000/ل.ل. سبعماية وأربعة وأربعين ألف ليرة من السيد....... قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط عام الفين وثلاثة.