The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 54

المادة 54

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 6 قرار رقم 21/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 25/7/2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد خالد الفواز تاريخ 5/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في تنفيذ صفقة أشغال طريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 4/11/ 2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 466/3884 تاريخ 17/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف وجود مخالفة مالية في وزارة الأشغال العامة والنقل, تتعلق بتنفيذ صفقة أشغال عامة, وان السيد وزير المالية طلب بموجب كتابيه رقم 748 /ص 1 تاريخ 21/5/2001, ورقم 948/ص 1 تاريخ 20/ 5/2002, التحقيق في تنفيذ الصفقة المذكورة العائدة لطريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة لجهة معرفة أصحاب الحق بالمبالغ المستحقة عن تنفيذ هذه الأشغال وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 25/7/2001 تاريخ 24/5/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن وزارة الأشغال العامة والنقل, عقدت عبر مصلحة الصيانة التابعة لها, صفقة تنفيذ أشغال الطريق المذكورة أعلاه, بالاتفاق الرضائي مع مؤسسة....... للتجارة, بقيمة إجمالية بلغت /836000000 /ل.ل. (ثمانماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وصفقة اشراف بالاتفاق الرضائي أيضا مع مكتب المهندس......, مقابل 3% من قيمة الأشغال المنفذة, وأن هذه الأشغال كانت مجزأة إلى تسعة أقسام متصلة فيما بينها. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة أفادت أن تنفيذ الأشغال المذكورة تم بطريقة الأمانة والفاتورة بالاستناد إلى تعليمات صادرة عن السيد وزير الأشغال العامة والنقل ـ في حينه ـ لكن الطريقة الفعلية التي تم العمل بموجبها تخالف مفهوم الأشغال بالأمانة التي تعني تولي الإدارة بنفسها تنفيذ الأشغال, ومراقبة تنفيذها, وشراء موادها وفقا للأصول العادية, مما يجعل من استخدام وزارة الأشغال العامة عبارة الأشغال بالأمانة في غير محله القانوني ومخالفا لأحكام قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وغيرها من الوحدات الإدارية مارست مهامها في اجراءات هذه الصفقة في ظل المرسوم التنظيمي رقم 11609 تاريخ 7/11/62, وأن تلك المهام يتوجب تعديلها تبعا للمرسوم رقم 13379 تاريخ 5/11/98, مما يقتضي معه توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالعمل على تطبيق أحكام المرسوم رقم 13379/98 المشار إليه أعلاه. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة بعد تعاقدها مع المتعهد الذي قام بتنفيذ أشغال الطريق, لجأت إلى عرض مستحقاته مجزأة ضمن فواتير, يفهم منها أن النفقة منفذة بطريقة الفاتورة, وأن قيمة الفاتورة الواحدة منها كانت دون الثلاثة ملايين ليرة لبنانية, بحيث بلغت هذه الفواتير 68 فاتورة, لكن هذا الأمر لا يغير من الواقع شيئا لأن الصفقة عقدت بطريقة التراضي, وأن مديرية الطرق بررت التجزئة بقرار السيد وزير الأشغال العامة والنقل رقم 312/99, الذي أجاز تجزئة مبالغ عائدة لعدة تناسيب, منها اعتماد الطرق الرئيسية للقيام بأعمال الصيانة المحلة على شبكة الطرق العامة.

المادة 54 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/54/