The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 55

المادة 55

وحيث تبين أن الطريق موضوع التحقيق, ليست من الطرق الرئيسية وأن الأشغال التي أجريت عليها تتعلق بتأهيلها, وليس بصيانتها الملحة, الأمر الذي يجعل من مبررات الإدارة المذكورة في تجزئة هذه الصفقة في غير محلها, مما يقتضي معه الطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل, مراعاة أحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية عند تجزئة النفقات. وحيث تبين أن رئيس....... في وزارة الأشغال العامة والنقل السيد...... قام بعقد الصفقة العائدة لطريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة بالتراضي, وبتوزيع مستحقات المتعهد ضمن فواتير, واحالتها إلى مصلحة المحاسبة لتصفيتها على أساس أن التلزيم تم بطريقة الفاتورة, كما قام باصدار تسعة كتب دون رقم ولا تاريخ, تتضمن أوامر مباشرة بالعمل دون تسجيل هذه الكتب في سجلات المصلحة, بالإضافة إلى اصداره ثمانية وستين كتابا دون رقم ودون تاريخ تتعلق بتنفيذ أشغال وشراء مواد عائدة للأقسام الخمسة التي جرى استلامها. وحيث تبين أن....... السيد...... ـ في حينه ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل, قام بتجزئة مشروع الطريق الواحدة إلى تسعة أقسام ووضع كشفا تقديريا لكل قسم يتضمن تحديد نوعية الأشغال المطلوبة وكمياتها وكلفتها, واعتبر أن الأشغال نفذت بالأمانة والفاتورة في حين أنها جرت بالتراضي, علما أنه كان يجب عقدها عن طريق المناقصة العمومية. وحيث أن ما أقدم عليه السيد...... ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل, يشكل اخلالا بواجباته الوظيفية سندا لأحكام المادة 14 من أحكام نظام الموظفين, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الشأن, كما يشكل مخالفة مالية ويقتضي احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82/83 وحيث أن ما أقدم عليه السيد....... ـ يشكل مخالفة مسلكية ومالية, مما يقتضي معه احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه, وحفظ مسؤوليته المسلكية بسبب إنهاء خدماته لبلوغه السن القانونية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد....... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه اعفاؤه من المسؤولية المسلكية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن متعهد تنفيذ أشغال طريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة ـ هو مؤسسة...... للتجارة والمقاولات, وهو نفسه المتعهد الذي قام بتنفيذ الأشغال, وأن دوائر الأشغال العامة والنقل, لم يسبق أن تعرفت أو تعاملت مع الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم فواتير الأعمال, مما يقتضي معه اعتبار المؤسسة....... للتجارة والمقاولات صاحبة الاستحقاق قانونا, فيما يعود لبدل تنفيذ الأشغال المذكورة, وبالتالي ابلاغ وزارة المالية ذلك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بهذا الشأن.

المادة 55 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/55/