المادة 56
وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب المهندس ـ رئيس....... ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ السيد...... (رقمه المالي......) عن خمسة عشر يوما تأديبيا. 2 ـ احالة السيدين...... أمام ديوان المحاسبة. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني: ـ بتطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969/63 وتعديلاته عند قيامها بتنفيذ صفقات الأشغال العامة, وعدم تطبيق القرارات الصادرة عنها المتعلقة بشراء اللوازم والخدمات بطريقة الفاتورة لمخالفتها أحكام قانون المحاسبة العمومية. ـ بتطبيق أحكام المرسوم التنظيمي رقم 13379 تاريخ 5/ 11/98 المتعلق بتحديد مهام الوحدات الإدارية في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.