The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 58

المادة 58

وحيث تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل تعتمد أسلوب "الأمانة والفاتورة" في التلزيم الواحد بالرغم من استقلال طبيعة, ومفهوم, وشروط كل من هذين الأسلوبين وكذلك الحالات القانونية الخاصة بهما وفقا لما نص عليه قانون المحاسبة العمومية, وأن اعتماد الأسلوب المذكور, وإن كان يؤدي إلى الاسراع في انجاز المعاملات وتنفيذ الأشغال بسبب اختصار اجراءات المناقصة العمومية, إلا أنه يحرم الإدارة من نسبة التنزيل المئوي على أساس الكشف التخميني, ويحرم الخزينة من رسم الطابع المالي المتوجب على العقود بشكل عام, ويؤدي إلى تجزئة النفقة واغراق الإدارة بالعديد من المستندات والمعاملات التي يصعب درسها وتدقيقها وانجازها في أوقاتها, بالإضافة إلى أنه يستبعد عنصر المنافسة بين المتعهدين والذين يمكن لهم أن يقدموا أسعارا أدنى من الأسعار المحددة في التعريفات الصادرة عن الإدارة أو أية هيئة دولية معترف بها, كما يضع عملية التلزيم خارج اطار الرقابة, ما يحول دون ضبط الأمور وحفظ وحماية المال العام. وحيث تبين أن المفتش العام المالي عرض ملاحظات التفتيش المركزي في الاجتماع الذي دعا إليه السيد وزير المالية بتاريخ 3/12/2002 حول نفقات الأشغال المنفذة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وما رافقها من تقصير في وضع الخطط والبرامج المسبقة للأشغال المتوقعة, وغياب تخصيص الاعتمادات في الموازنة, وادراج الأعمال ذات الطابع الانشائي ضمن التزام غب الطلب, واعتماد أسلوب "الأمانة والفاتورة" خلافا للقانون, وتجزئة النفقة وما آل إليه ذلك من تدن في المستوى الفني للأشغال, ونقص في ملفات التلزيم وغياب الرقابة وارهاق الإدارة بالاف المعاملات, وتوفير الظروف المساعدة على الحاق الضرر بالمال العام, وأن السيد وزير الأشغال العامة والنقل, الذي حضر الاجتماع المذكور, أبدى تفهمه للملاحظات المشار إليها وكذلك استعداده للسير بالاجراءات الممكنة لجعل أعمال الوزارة أكثر توافقا مع القوانين, كما أكد سعيه, في اجتماع آخر عقد بتاريخ 9/12/2002, للأخذ بملاحظات التفتيش عند التحضير لأشغال العام المقبل, والتقيد بالأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أنه سبق لهيئة التفتيش المركزي أن اتخذت القرار رقم 480/2002 تاريخ 16/11/2002, بشأن التزامات غب الطلب الجارية في وزارة الأشغال العامة والنقل, والذي أبلغت بموجبه الوزارة المذكورة نسخة عن تقرير التفتيش وأوصتها بالعمل بالتوصيات التي تضمنها لمعالجة الثغرات الناتجة عن تنفيذ أشغال غب الطلب, والأمانة والفاتورة, والتي يجري تلزيمها في وزارة الأشغال العامة والنقل دون تحديد أولوية في التنفيذ, ودون الاستناد إلى معطيات هندسية, ووفقا لدراسات تتسم بعد الدقة, والتي يتم الاشراف عليها عبر اللجوء إلى مكاتب خاصة بالرغم من وجود موظفين يتمتعون بالكفاءة للقيام بهذا العمل, مما يقتضي معه تأكيد هذا القرار. وحيث تبين أن هناك تأخيرا في اصدار قرارات تدوير اعتمادات النفقات المعقودة أو التي لم تتمكن الإدارة من عقدها على حساب موازنة السنة المالية الحالية, ما يؤدي إلى التأخير في انجاز معاملات التصفية وتراكمها وكذلك التأخير في تنفيذ الأشغال العائدة لها إلى الأشهر الأخيرة من السنة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على زيادة عدد الموظفين المولجين باعداد وانجاز قرارات تدوير الاعتمادات المعقودة أو غير المعقودة, لدى وزارة المالية, لا سيما في مديريتي الموازنة ومراقبة عقد النفقات, ومديرية الصرفيات, ومحاسبي الإدارة المختصة, للتمكن من الاسراع في انجاز معاملات التصفية.

المادة 58 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/58/