The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 59

المادة 59

وحيث تبين أن عدد لجان استلام صفقات الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل والمشكلة بموجب القرار رقم 233/ا.ط.م تاريخ 26/9/2000, المعدل بالقرار رقم 248 /ا.ط.م تاريخ 5/9/2001, بلغ سبعا وعشرين لجنة, وأن هناك ضرورة للعمل على زيادة عدد تلك اللجان بحيث يناط بكل واحدة منها استلام أشغال قضاء واحد وليس أشغال أربعة أقضية كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر, مما يقتضي معه التوصية بزيادة عدد اللجان المذكورة ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر, سنويا, في إمكانية تجديد أعضائها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأكيد قرارها رقم 480/2002 تاريخ 16/11/2002 2 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ بما يلي: أ ـ حصر اللجؤ إلى تلزيمات "غب الطلب" بالحالات الطارئة التي يتطلب وضعها التعجيل في تنفيذها لارتباطها بالسلامة العامة. ب ـ النظر في وضع برنامج مسبق للأشغال اللازمة عل الطرقات والاوتوسترادات على أن يجري وضعه قيد التلزيم عبر إدارة المناقصات أو الإدارة المختصة وفقا لقانون المحاسبة العمومية, وعلى أن تعطى الأولوية للتلزيم بواسطة المناقصات العمومية. ج ـ اعتماد اما أسلوب الفاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية, واما أسلوب الأشغال بالأمانة وفقا لأحكام المادة 152 من القانون المذكور, وليس الأسلوبين معا في التلزيم الواحد. د ـ زيادة عدد لجان الاستلام ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر في إمكانية تجديد أعضاء تلك اللجان في كل سنة. هـ ـ استصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة........ بمن فيهم......, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, على أن تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته. 3 ـ توصية وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ بما يلي: أ ـ تسليم الحوالات عن طريق مندوب الوزارة المعنية وليس مباشرة إلى أصحاب العلاقة. ب ـ عدم التأخير في اصدار قرارات تدوير الاعتمادات. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 59 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/59/