The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 89

المادة 89

وحيث تبين أن العقار رقم 6765.........., جرى افرازه إلى حقوق مختلفة بموجب التكليف رقم 295/2002 الصادر عن.......... في بعبدا بهذا الشأن, وأن مالك العقار قد استحصل على مستندات ملكية نظيفة وفقا لما تظهره الإفادة العقارية الشاملة للقسم رقم /1/ من العقار, الصادرة عن أمين السجل العقاري بتاريخ 17/12/2002, ما يشير إلى عدم إمكانية استدراك تنفيذ هدم الأقسام غير الحاملة ف الطابق الأرضي من البناء القائمة ضمن التراجع المفروض عن الطريق الرئيسي. وحيث تبين.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان,.........., لم يشر أثناء دراسة ملف التسوية العائدة للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم إلى التعديات الحاصلة في الطابق الأرضي, وأن.......... في الشوف, في حينه,.......... وقع على الكشف الفني لاعطاء رخصة التسوية المنظم من قبل.........., دون أني لحظ أي تصحيح أو استدراك للخطأ الوارد في التسوية المشار إليها, الأمر الذي من شأنه أن يرتب مسؤولية مسلكية على.......... لمخالفتهما أحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 (قانون تسوية مخالفات البناء), وأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... قد أصبح خارج نطاق الوظيفة العامة ما يحول دون ملاحقته مسلكيا عن المخالفة المرتكبة من قبله, وأن ما ابداه.......... في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس منش أنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته المذكورة أعلاه. وحيث تبين أن الشرفتين الكائنتين في الطابقين الأول والثاني من البناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم جرى تسكيرهما خلافا للأصول, وأن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان,.......... الذي أجرى الكشف المحلي لاعطاء رخصة التسوية, أشار إلى أن البناء كان في حينه هيكلا, ومقطعا بالحجر فقط, ما يشير إلى أن تسكير الشرفتين يكون قد جرى بعد اتمام تسوية وضع البناء, مما يقتضي معه توصية.......... شحيم بالكشف على موقع العقار وتحديد الأقسام المخالفة لجهة تسكير الشرفات وتحديد تاريخ هذه المخالفات, ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة للأقسام المذكورة, لحين إزالة المخالفات أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين فيما عنى تطبيق أحكام البند/ 1 م المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/83 (قانون البناء) المتعلق باحتساب الرسوم المتوجبة عن مرآبين تابعين للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم, أن البند المذكور يفرض إنشاء مرآب لوقوف السيارات في الأبنية التي تقام في جميع المناطق, في حين أن البناء موضوع هذه القضية انجز في العام 1978, وفقا للإفادة رقم 114/ص الصادرة عن.......... شحيم بتاريخ 3/2/2003, مما يقتضي معه تطبيق مبدأ عدم الرجعية الذي لا تجوز مخالفته إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك, كما يقتضي الأخذ بالاعتبار النصوص القانونية النافذة في ذلك الحين ومنها: قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/71, والمرسوم التطبيقي رقم 2165 تاريخ 15/11/71, العائد له, وقرار وزير الأشغال العامة والنقل رقم 247/1 تاريخ 20/12/71, التي ترعى أحكامها هذه الحالة, ولا سيما منها البند الثالث من المادة الثانية عشرة من المرسوم التطبيقي رقم 2165/71, الذي ينص على عدم فرض المرآب إذا كان العقار يقع في قرية أو منطقة لا تقضي الضرورة بفرض مرآب فيها, وأن.........., التي يقع العقار رقم 6765 في نطاقها, هي من عداد تلك المناطق وفقا لما هو محدد بقرار السيد وزير الأشغال العامة والنقل رقم 247/1 تاريخ 20/12/71 المشار إليه أعلاه.

المادة 89 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/89/