المادة 91
وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي عملا بأحكام المادة 137 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالتحقيق مع.......... لمخالفته أحكام المادة 24 من قانون البناء المذكور أعلاه, لجهة تسجيل عقود إيجارات في سجلات.......... والسماح باشغال البناء القائم على العقار رقم 1753/ شحيم قبل حصول المالك على رخصة الاشغال وفقا للأصول, والطلب إلى.......... وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1753/ شحيم لحين قيام المالك بإزالة المخالفات الموجودة في البناء أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين أن سجلات الصندوق في.......... يعتريها التصحيح والحك والمحو والتشطيب والتطريس واستعمال الرصاص خلافا لأحكام المادة 165 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك أو المحو أو الحشو أو التطريس في الأوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات, وأن.......... السيد.......... يعتبر مسؤولا عن المخالفات المشار إليها. وحيث تبين بنتيجة سبر غور بعض الاشعارات الرئاسية.......... من قسم التنظيم المدني في الشوف, أن ثمانية منها مطابقة للنسخ الثانية (الكربون) وأن قيمها مسجلة في سجل الصندوق إلا أن بعضها مشوب بالحك والحشو والتطريس, في حين أن سبعة من تلك الاشعارات الرئاسية وجدت عند مقارنتها بالنسخ الثانية غير مطابقة للأصل, أن لجهة أرقامها التسلسلية أم لجهة المبالغ المحصلة بموجبها, كما أن بعضها غير مسجل في سجل الصندوق المعتمد في البلدية بحيث بلغت قيمة المبالغ التي لم يتم تسجيلها / 11213509/ل.ل. أحد عشر مليونا ومئتين وثلاثة عشر ألفا وخمسماية وتسع ليرات لبنانية. وحيث أن.......... بلدية.......... السيد.........., باستعماله الرصاص, ولجوئه إلى الحك والحشو والتطريس وتسببه من خلال ذلك بأخطاء في المجاميع, واعطائه اشعارات رئاسية للمكلفين بطريقة غير نظامية, وتدوينه مبالغ غير صحيحة في النسخة الثانية وادخال قيمتها في الصندوق بصورة تختلف عن المبالغ الحقيقية المستوفاة من أصحاب العلاقة يكون قد خالف أحكام قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 165 منه, واخل اخلالا فادحا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 10 من نظام الموظفين في بلدية شحيم, وأن ما ابداه في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه إعفاؤه من المسؤولية المترتبة عليه من جراء هذه المخالفات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 35 و36 من نظام الموظفين المعمول به في البلدية واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث أن ما أقدم عليه السيد.......... يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات اللبناني, وأنه سبق لهيئة التفتيش المركزي أن اتخذت القرار رقم 426/2002 تاريخ 9/10/2002 بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في بلدية شحيم, لجهة التشطيب والحك والتطريس في سجلات الصندوق ووجود زيادة غير مبررة بلغت في حينه تسعة وسبعين ألف ليرة لبنانية, وأودعت بموجبه الملف جانب النيابة العامة المالية, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن تقرير التفتيش المالي جانب النيابة العامة المالية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع. وحيث تبين أن.......... لا تعرض القرارات الخاضعة للتصديق من قبل بعض المراجع الأخرى من أجل أخذ موافقتها عليها (قائمقام ـ محافظ ـ وزير الداخلية والبلديات) كما أن المجلس البلدي شكل لجنة انيط بها توثيق محفوظات البلدية, وأن جميع المستندات والسجلات ودفاتر الايصالات والقرارات التي أخرجت من مبنى البلدية وسلمت إلى اللجنة المذكورة لم تتم إعادتها, مما يقتضي معه التوصية بعدم اخراج الملفات والمستندات والقرارات خارج مبنى البلدية والعمل على استعادة ما سلم منها إلى اللجنة التي شكلت لأجل توثيقها, وعرض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي, الخاضعة للتصديق من قبل مراجع أخرى, على تلك المراجع, وفقا للأصول.