المادة 17
تتولى دائرة الإجازات:
1) اقتراح مشاريع نصوص القوانين والأنظمة والتوجيهات والأوامر المتعلقة بإصدار وبتجديد الإجازات والتراخيص والكفاءات اللازمة للملاحين الجويين وفنيي الطيران وسائر العاملين في مجال الطيران المدني.
2) درس طلبات الملاحين الجويين وفنيي الطيران وسائر العاملين التي تفرض القوانين والأنظمة ضرورة حيازة الإجازات والتراخيص والكفاءات للقيام بمهامهم في نطاق العمل الجوي.
3) إعداد الإجازات والتراخيص والكفاءات المنوه عنها في الفقرة (2) أعلاه ورفعها إلى مدير سلامة الطيران المدني.
4) درس طلبات تجديد الإجازات والتراخيص والكفاءات وتوقيعها بعد التثبت من توفر الشروط فيها.
5) اقتراح الشروط المتوجبة لاعتماد طبيب فاحص ورفعها إلى مدير سلامة الطيران المدني.
6) درس طلبات اعتماد طبيب فاحص وفقا للشروط المعتمدة وإعداد الوثائق اللازمة لإصدارها وفقا للأصول.
7) تحديد شروط ومستويات الأهلية الصحية لمختلف الإجازات والتراخيص ومدة صلاحية الأهلية لكل إجازة أو ترخيص.
8) مراقبة عمل الأطباء الفاحصين المعتمدين والتحقيق في التقارير الطبية لا سيما تلك التي تقارب الحدود الدنيا لمستويات الأهلية الصحية المحددة لإصدار كافة الإجازات والتراخيص والكفاءات ورفع التقارير اللازمة.
9) اقتراح, عند الاقتضاء, استحداث شهادات وإجازات وتراخيص لتعزيز شروط سلامة الطيران المدني.