The whole text

قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245397/article/1/