The whole text

قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المقطع "أولا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع "أولا" من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية ويخفض هذا المبلغ وفقا لما يأتي: ـ لغاية مبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية آب 2004 ـ لغاية مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية تشرين الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الثاني 2005 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن "القروض الصغيرة", المعرف عنها بالرموز 1h و21h و 22h و3h في جدول "رموز أنواع القروض" (01CTC), مهما بلغت قيمتها."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245397/article/2/