المادة 3
مادة 3: يلغى نص كل من الفقرة (6) من البند (ب) والفقرة (7) من البند (ج) من المقطع "ثانيا" "بطاقات التعرف" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000, ويستبدل بالنص التالي: "تصنيف العميل: يصنف العميل تبعا لطبيعة عمله وذلك وفقا للانموذج "تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي" (02ECO) المرفق."