The whole text

قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص كل من الفقرة (6) من البند (ب) والفقرة (7) من البند (ج) من المقطع "ثانيا" "بطاقات التعرف" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000, ويستبدل بالنص التالي: "تصنيف العميل: يصنف العميل تبعا لطبيعة عمله وذلك وفقا للانموذج "تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي" (02ECO) المرفق."

المادة 3 من قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245397/article/3/